الأحكام

19/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 174 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
174/1968
التاريخ
19/11/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
خيرالله، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انبرام الحكم بوجه وكيل التفليسة على قبول التمييز الذي يقدمه المفلس بصفته الشخصية.

-

وبما ان تيودور حبيب قدم

تمييزه بصفته الشخصية فلا تأثير لانبرام الحكم بوجه وكيل التفليسة على

هذا التمييز' خلافا لما يدعيه المميز عليهم' بحيث يبقى طلب النقض

مقبولا من هذه الناحية.

- مفهوم الدعوى التجارية.

-

وبما ان الحكم البدائي

الذي صدقته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قد اعتبر بان العقد

ليس تجاريا بطبيعته لان الشراء لم يحصل لاجل البيع بربح ولا بالتبعية

لان موضوعه لا يدخل ضمن الاعمال التي يقوم بها تيودور حبيب لحاجات

تجارية وهي صنع الستائر الحديدية' وان الدعوى ليست منبثقة عن الافلاس '

فلا تكون اذن تجارية.

وبما ان محكمة الاستئناف المدنية' وحينما اعتبرت الدعوى مدنية لا تكون

قد خالفت القانون' لانه عقد 1956/01/20 قد جرى على حصة ارثية عقارية

كما هو مضمونه.

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة توفر الشروط لقبول فتح المحاكمة' ورقابة محكمة التمييز.

-

بما ان محكمة الاساس هي

التي تقدر بسلطانها المطلق اذا كانت الشروط المتوجبة لقبول طلب فتح

المحاكمة المنصوص عليها في المادة 403 مدنية متوفرة ام لا وتقديرها من

هذه الجهة يخرج عن رقابة محكمة التمييز.

- حق محكمة الاساس في تقدير الحاجة لجهة تعيين خبير او لضم ملف ' ورقابة محكمة التمييز.

-

بما ان هذا السبب يتعلق بوسائل

الاثبات ولا يشكل مضمونه طلبا بالمعنى القانوني المبحوث عنه في الفقرة

الثالثة من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي فلا يعتبر اغفال البت

بتلك الوسائل من قبيل اغفال البت في احد المطالب ' بحيث يعود لمحكمة

الاساس تقدير ما اذا كان من حاجة لتعين خبير او ضم ملف الى الدعوى ام

لا وذلك بمعزل عن رقابة محكمة التمييز.

- حق القاضي المدني بالاخذ بما يراه منسجما مع نتيجة تحريه' من حكمين جزائيين مختلفين صادرين بملاحقتين لفعل واحد.

-

وبما ان

تعليل محكمة الاستئناف هو صحيح وقانوني اذ انه عند وجود حكمين جزائيين

مختلفين صادرين بنتيجة ملاحقتين لفعل واحد' يبقى للقاضى المدني ان يتحرى

عن الحقيقة فيأخذ هذين الحكمين ما كان منسجما مع ما وجده بنتيجة تحريه'

دون ان يؤخذ عليه انه ناقض احدهما لان القضاء الجزائي نفسه قد تناقض

فيما اصدره.

- تمتع القرار الجزائي بقوة القضية المحكمة تجاه الجميع.

-

وبما ان القرار الجزائي يتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه

الجميع خلافا لما هو مقرر في الاحكام المدنية التي توجب لها الذاتيات

الثلاثة: ذاتية المتداعين والموضوع والسبب .