الأحكام

13/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1968
التاريخ
13/02/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم بيان المطالب المدعي عدم الاجابة عليها اجابة صحيحة

-

بما ان القرار المطعون فيه مستوف التعليل وقد اجاب صراحة على جميع

المطاليب الموضوعة على بساط البحث والمميزون لم يبينوا ما هي المطاليب

التي يدعون بان القرار لم يجب عليها اجابة صحيحة فيكون هذا السبب

مردودا

- مفعول عدم البت البت بالمطلب المتعلق باجراءات الاثبات كسبب تمييزي

-

وبما ان عدم استجابة محكمة الاستئناف الى طلب المميزين

الرامي الى قبول البينة الشخصية لا يشكل اغفالا بالبت باحد المطالب

ولا يصح بالتالي سببا للنقض لانه يتعلق باجراءات الاثبات وليس من

المطالب التي يراد الحكم بها بالمعنى التي توجبه الفقرة الثالثة من

المادة 61 المذكورة

- عدم امكانية الاستفادة من الاستحالة الحاصلة بفعل الاهمال والتقاعس

-

وبما انه لم يكن قد انقضت عشر سنوات عند تقديم الدعوى في

1959/08/25 كما لم يكن قد انقضت مثل هذه المدة عندما كلف المدعي من

قبل محكمة البداية 1961/05/23 بجلب الافادة فاذا ترك هذه المدة تنصرم

وتعذر عليه في الاستئناف وبطلب من المحكمة الحصول على الافادة

المطلوبة فتكون الاستحالة حصلت بفعله وبتقاعسه فلا يسعه الاستفادة منها

وبالتالي كما قررته محكمة الاستئناف

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة ترجيح الادلة وتفسير المستندات ورقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان ترجيح ادلة دون الاخرى من

قبل محكمة الاساس وتفسير المستندات يعود لتقديرها المطلق ولا يقع تحت

مراقبة محكمة التمييز.