الأحكام

20/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1968
التاريخ
20/02/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الادلاء بالسبب الجديد لاول مرة امام محكمة التمييز

-

وحيث ان الجهة المميزة ولئن ادلت بهذه الوقائع

غير انها لم تبين عليها النتيجة القانونية ولم تطلب من قضاة الاساس رد

الدعوى الحالية للقضية المحكمة فيكون ادلاؤها بهذا السبب امام محكمة

التمييز قد ورد لاول مرة.

وحيث انه بمقتضى المادة 70 من قانون التنظيم القضائي لا تسمع امام

محكمة التمييز الاسباب الجديدة ذلك لان مهمة هذه المحكمة منحصرة في امر

انطباق القرار المطعون فيه على القانون وضمن النطاق الذي عرضت فيه

الدعوى امام قضاة الاساس دون ادخال اي عنصر جديد عليها.

وحيث ان القضية المحكمة ليست متعلقة بالانتظام العام او مبنية على

القرار المطلوب نقضه ليصح قبول مثل هذه الاسباب امام محكمة التمييز.

- الطبيعة القانونية للادلاء بالقضية المحكمة

-

وحيث ان الادلاء بالقضية المحكمة يشكل وسيلة دفاع وليس

مطلبا وان اغفال البت به يقضي حصوله لا يقع تحت طائقة الفقرة 3 من

المادة 61 من التنظيم القضائي.

- المفهوم القانوني للغرامة الاكراهية

-

وحيث ان الحكم بالغرامة الاكراهية ليس الحكم بالعطل والضرر والغاية

منها اكراه المديون على تنفيذ الموجب وهي بالتالي مستقلة ومختلفة عن

العطل والضرر المطالب به اليوم.

- حق محكمة الاساس في تقدير المسؤولية والشخص المسؤول وترجيح الادلة وتحديد التعويض ' ورقابة محكمة التمييز.

-

ان تقدير المسؤولية المدنية حول فسخ عقد الاستثمار والشخص المسؤول

وترجيح الادلة بعضها على بعض وتحديد مقدار التعويض هي كلها من الامور

التي سيفصل بها قضاة الاساس بسلطانهم المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة

التمييز.