02/07/1968
تمييز مدني حكم رقم : 140 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 140/1968
- التاريخ
- 02/07/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التاريخ الواجب اعتماده في تقديم الدعوى لدى المحكمة لجهة مهلة الطعن.
-
في سبب النقض الوحيد بما ان المادة
336 مدنية تنص بان الاستدعاء والدعوى والاستحضار تودع قلم المحكمة واذا
كانت هناك مهلة محددة لتقديمها فيكفي ايداعها قلم المحكمة خلال هذه
المهلة وعليه فلكي يمكن التحقق من ان الايداع حصل ضمن المهلة يجب
الرجوع الى سجلات القلم حيث يقتضي تسجيل الاستحضار كما هو مؤيد
بالمادة 501 مدنية التي تنص )بان الاعتراض لا يكون موقفا للتنفيذ الا
اذا سجل بحسب الاصول في خلال المدة القانونية
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها في قرارها المطعون فيه )ان ما ينبغي
الرجوع اليه هو سجل الاساس الرسمي المحفوظ لدى الدائرة المذكورة دون
سواه( تكون قد احسنت تطبيق القانون وتفسيره.
وبما انه على فرض ان الدولة ارسلت اعتراضها بواسطة البريد المضمون
وسلم هذا الاعتراض لاحد الموظفين في قلم المحكمة بتاريخ 1965/07/25 الا
ان هذا الاعتراض لم يسجل في الاساس الاداري لسجل المحكمة الا بتاريخ
1966/03/29 بحيث يكون الاعتراض قد ورد بعد مضي المدة القانونية ولا
عبرة للتاريخ الذي سلم فيه الاعتراض للموظف طالما ان التسجيل لم يقع
الا بتاريخ 1966/03/29 وهو المعول عليه.