الأحكام

02/07/1968

تمييز مدني حكم رقم : 140 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
140/1968
التاريخ
02/07/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التاريخ الواجب اعتماده في تقديم الدعوى لدى المحكمة لجهة مهلة الطعن.

-

في سبب النقض الوحيد بما ان المادة

336 مدنية تنص بان الاستدعاء والدعوى والاستحضار تودع قلم المحكمة واذا

كانت هناك مهلة محددة لتقديمها فيكفي ايداعها قلم المحكمة خلال هذه

المهلة وعليه فلكي يمكن التحقق من ان الايداع حصل ضمن المهلة يجب

الرجوع الى سجلات القلم حيث يقتضي تسجيل الاستحضار كما هو مؤيد

بالمادة 501 مدنية التي تنص )بان الاعتراض لا يكون موقفا للتنفيذ الا

اذا سجل بحسب الاصول في خلال المدة القانونية

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها في قرارها المطعون فيه )ان ما ينبغي

الرجوع اليه هو سجل الاساس الرسمي المحفوظ لدى الدائرة المذكورة دون

سواه( تكون قد احسنت تطبيق القانون وتفسيره.

وبما انه على فرض ان الدولة ارسلت اعتراضها بواسطة البريد المضمون

وسلم هذا الاعتراض لاحد الموظفين في قلم المحكمة بتاريخ 1965/07/25 الا

ان هذا الاعتراض لم يسجل في الاساس الاداري لسجل المحكمة الا بتاريخ

1966/03/29 بحيث يكون الاعتراض قد ورد بعد مضي المدة القانونية ولا

عبرة للتاريخ الذي سلم فيه الاعتراض للموظف طالما ان التسجيل لم يقع

الا بتاريخ 1966/03/29 وهو المعول عليه.