الأحكام

16/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1968
التاريخ
16/01/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات البينة المعاكسة هي من حقوق الخصم الحتمية والمفاعيل المترتبة لجهة عدم تكليف المحكمة اثبات العكس .

-

بما ان محكمة

الاستئناف لم يكن عليها تكليف الجهة المستأنفة باثبات العكس مع

العلم بان البينة المعاكسة هي من حقوق الخصم الحتمية ولا حاجة لتكليفه

بها ومن الاشارة الى انه ليس للجهة المستأنف عليها التي تدعي انها

اثبتت دعواها ان تثير هذه النقطة بل يعود ذلك للمستأنفة المميز عليها

بحيث لا يكون ثمة مخالفة للقانون.

- مفعول البينة المتعلقة بدعوة الشاهد لا يشكل السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب .

-

بما ان عدم دعوة الشاهد او

دعوته يعود تقديره لمحكمة الاساس وهذا لا يشكل اغفالا بالبت باحد

المطالب حسبما تعينه الفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون التنظيم

القضائي لان البينة هي من قبيل وسائل الاثبات .