الأحكام

23/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85/1968
التاريخ
23/04/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها لقبول الاستدعاء التمييزي شكلا

-

وحيث ان ما ورد

في آخر استدعاء التمييز لجهة طلب نقض القرار النهائي والقرارات

الاعدادية لا يمكن ان يؤخذ به لجهة هذه القرارات الاخيرة لعدم ذكرها

وتحديدها بارقامها وتواريخها وعدم ادراجها مع طلب نقض القرار النهائي

تاريخ 1965/07/01 من جهة ولعدم ابراز صور عنها ربطا مع استدعاء النقض

وفقا للاصول من جهة ثانية

- المحكمة المختصة للنظر بالدعوى الناشئة عن الاعمال التعسفية التي تقوم بها البلدية

-

وحيث ان القرار النهائي استند الى قرار مجلس الشورى

الصادر بتاريخ 1963/03/07 رقم 480 الذي قضى بان هدم املاك المدعي بشير

الدالاتي موضوع الدعوى الحاضرة قد تم من قبل بلدية طرابلس خلافا لاحكام

القانون

وحيث ان اعتبار المحاكم العدلية صالحة يكون اذا في محله القانوني

وحيث اذا كانت اللجان المعينة من قبل الدولة لها الصفة لتحديد التعويض

فانما يكون ذلك عملا عندما تكون تلك اللجان هي التي كلفت بذلك ضمن

نطاق صلاحيتها وليس عندما يكون عمل البلدية تعسفيا مما يدلي القضاء

العادي صلاحية النظر بالدعوى

- قيام البلدية بالعمل التعسفي يبرر توجيه الدعوى اليها

-

وحيث انه ما

دام ان الهدم قد حصل من قبل البلدية وفقا لكتاب 1956/06/02 المشار اليه

وللقرار الاعدادي تاريخ 1960/07/13 الذي اصبح مبرما تكون الدعوى الحالية

الموجهة الى البلدية مقامة على وجه صحيح لجهة الخصومة

- حق محكمة الاساس بتقدير وسائل الاثبات ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان

هذا الطلب يتعلق بالاثبات ووسائله لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

لان لمحكمة الاساس ان تقدر وسائل الاثبات الواردة في الدعوى وتقضي

بالاكتفاء بها لدى حصول قناعتها منها او بالمزيد من الاثبات اذا لم

تحصل تلك القناعة

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة تحديد التعويض ورقابة محكمة التمييز

-

حيث ان تقدير التعويض عن اخلاء السكن يعود لقضاة الاساس كما ان

التقيد بخمسة اضعاف فرق البدل ليس الزاميا في دعاوى التعويض

وحيث ان تقدير التعويضات الاخرى يقع ايضا في نطاق سلطان محكمة الاساس

المطلق والذي لا رقابة لمحكمة التمييز عليه