21/09/1955
تمييز مدني حكم رقم : 86 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 86/1955
- التاريخ
- 21/09/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد قيمة الدعوى لجهة المبلغ المحكوم به.
-
وحيث
ان المبلغ الاساسي المدعى به يزيد عن الالفي ليرة لبنانية.
وحيث ان العبرة للمبلغ المدعى به وليس الى المبلغ المحكوم به.
- حق محكمة الاساس بتفسير العقود لجهة شمول البيع الحصة الشائعة ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
وحيث انه كيما يعتبر غير مسؤول عن
حصص شركائه لا يكفيه ان يذكر في عقد البيع انه يبيع كل ما يملكه في
ناصرية رزق من حور وصفصاف بل ان يدخل ضمن نطاق العداء فكرة حصر البيع
بحصته الشائعة كيما يكون المشترى على بصيرة من الامر ومن الاشياء التي
يبتاعها وان عبارة انه يبيع كل ما يملك هي بحد ذاتها عامة فهي كما انها
قد تعني حصة البائع الشائعة فهي قدر اعتمادنا يعني كامل الاشجار وهي
عندما ترد على الشكل الواردة فيه في العقد تؤدي معنى شمول كامل الاشجار
ولا يمكن ان تؤدي الى حصر البيع بالحصة الشائعة الا اذا ورد على ذلك نص
في العقد او اذا اثبت البائع ان المشترى عالم علما اكيدا انه يبتاع فقط
حصة شائعة
وحيث انه يتبين مما تقدم ان السيد عبدالله رزق قبض ثمن الاشجار
المبيعة والمقطوعة وبالتالي ان عليه ان يدفع ما يعود لشريكه السيد
سليمان رزق من اصل الثمن
حيث ان محكمة الاستئناف لا تكون خالفت القانون في تصديقها الحكم
البدائي وبالتالي يكون حكمها مستندا على اساس قانوني صحيح.