الأحكام

30/12/1955

تمييز مدني حكم رقم : 131 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
131/1955
التاريخ
30/12/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قانونية اثبات وجود عقد بيع تجاوز قيمة النصاب المقبول للشهادة بالبينة الشخصية والقرائن والسندات العادية التي ليس لها تاريخ صحيح.

-

وحيث ان المميز لم يبرز اي سند عادي يثبت حصول شراء

العقارين المذكورين بتاريخ سابق لتاريخ قيد التأمين.

وحيث ان المبدأ المتقدم بيانه مبني على انه اذا كان لا يجوز لشخص ان

يثبت انشاء عقد تتجاوز قيمته الخمس والخمسين ليرة مع شخص اخر بشهادة

الشهود وبالقرائن فانه بالاحرى لا يمكنه ابطال عقد تأمين اجراه شخص

ثالث غريب عن عقد البيع العادي باثبات هذا العقد تجاهه بشهادة الشهود

وبالقرائن كما انه لا يمكنه ان يدلي ضد هذا الشخص الثالث بسند عادي لا

تاريخ صحيح له وذلك لان السند العادي هو تجاه الشخص الثالث اقل قيمة

واكثر مدعاة للشبهة من شهادة الشهود لانه من حيث جوهرة ليس الا بشهادة

المتعاقدين بما يوافق مصلحتهما ضد مصلحة الشخص الثالث .

وحيث انه لا يجوز اذن اثبات وجود عقد البيع ضد بنك اميل طراد بشهادة

الشهود وبالقرائن ولا بالسندات العادية التي ليس لها تاريخ صحيح.

- الطرق المقبولة لاثبات التواطؤ في عقد البيع.

-

وحيث ان ضرورة اثبات البيع بسند ذي تاريخ صحيح لا يمنع امكان اثبات

التواطؤ بين البائع وصاحب حق التأمين للاضرار بالمشترى بجميع طرق

الاثبات وذلك لان التواطؤ هو فعل مادي والافعال المادية يمكن اثباتها

بجميع طرق الاثبات .