20/12/1955
تمييز مدني حكم رقم : 122 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 122/1955
- التاريخ
- 20/12/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المحكمة بالتقدير لتحميل الفريق الخاسر ولو جزئيا كامل الرسوم والمصاريف
-
وحيث انه يعود للمحكمة بمقتضى
المادة 426 من الاصول المدنية ان تحمل الفريق الخاسر ولو جزئيا المصاريف
والرسوم كافة
وحيث انه بالاستناد الى المادة المذكورة ان المستأنف الاصلي الخاسر
يمكن الحكم عليه بالرسوم والمصاريف دون المستأنف استئنافا تبعيا الذي
لم يستأنف الحكم بصورة طارئة الا ردا على الاستئناف الاصلي وذلك دون
حاجة لتبيان الاسباب الداعية الى تكبيد المستأنف الرسوم كلها فالامر
يعود لتقدير المحكمة ومتى كان متوقفا على تقديرها تصبح في حل من تعليل
قرارها المتعلق بموضوع التقدير
- تقدير المحكمة لوصف العجلة ورقابة محكمة التمييز
-
حيث انه من الثابت علما واجتهادا انه لا يجوز لمحكمة
التمييز في الدعاوى المستعجلة ان تنتقد تقدير محكمة الاساس للوضعية
فالوصف لجهة العجلة او عدمها الذي تعطيه محكمة الاساس للوضعية التي
يزعم المدعى انها تتطلب مداخلة قاضي العجلة يعود لمطلق صلاحية القاضي
المذكور فوضعها هو وصف للوقائع والظروف وليس وضعا قانونيا كيما يكون
من سبيل لممارسة المحكمة حق رقابتها