الأحكام

20/12/1955

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
122/1955
التاريخ
20/12/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المحكمة بالتقدير لتحميل الفريق الخاسر ولو جزئيا كامل الرسوم والمصاريف

-

وحيث انه يعود للمحكمة بمقتضى

المادة 426 من الاصول المدنية ان تحمل الفريق الخاسر ولو جزئيا المصاريف

والرسوم كافة

وحيث انه بالاستناد الى المادة المذكورة ان المستأنف الاصلي الخاسر

يمكن الحكم عليه بالرسوم والمصاريف دون المستأنف استئنافا تبعيا الذي

لم يستأنف الحكم بصورة طارئة الا ردا على الاستئناف الاصلي وذلك دون

حاجة لتبيان الاسباب الداعية الى تكبيد المستأنف الرسوم كلها فالامر

يعود لتقدير المحكمة ومتى كان متوقفا على تقديرها تصبح في حل من تعليل

قرارها المتعلق بموضوع التقدير

- تقدير المحكمة لوصف العجلة ورقابة محكمة التمييز

-

حيث انه من الثابت علما واجتهادا انه لا يجوز لمحكمة

التمييز في الدعاوى المستعجلة ان تنتقد تقدير محكمة الاساس للوضعية

فالوصف لجهة العجلة او عدمها الذي تعطيه محكمة الاساس للوضعية التي

يزعم المدعى انها تتطلب مداخلة قاضي العجلة يعود لمطلق صلاحية القاضي

المذكور فوضعها هو وصف للوقائع والظروف وليس وضعا قانونيا كيما يكون

من سبيل لممارسة المحكمة حق رقابتها