الأحكام

29/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
129/1960
التاريخ
29/12/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاستئناف في تفسير نية الفريقين بصدد الحاشية الواردة في ذيل الاتفاقية

-

بما ان

المميزة تدلي تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف اخطأت في تفسير

اتفاقية 1952/12/05 وخالفت نية الطرفين عندما اعتبرت ان الحاشية

الواردة في ذيل الاتفاقية المذكورة تشمل ثمن الصفقة المشحونة على

الباخرة اميليا نوتزيا وانفا مع انه يحسب نية الطرفين يتضح ان الحاشية

المذكورة تتعلق فقط بالصفقة المشحونة على الباخرة آنفا.

وبما ان الحاشية الواردة في ذيل الاتفاقية تنص على ان المحاسبة بين

شلتون ممثل المميزة وبين بنك حمصي لا تجري الا بعد قبض القيمة.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان ذلك النص ورد بصورة عامة وانه يشمل

بالتالي ثمن البضاعة المشحونة على كلا الباخرتين دون تخصيص تكون قد

استعملت حقها المطلق في تفسير نية الطرفين ولا تكون قد حرفت نص

الحاشية المذكورة ومعناها الصريح فيكون ذلك السبب مستوجبا للرد.

- ان الادلاء بتناقض حكم القرينة مع الحكم البدائي هو من الدفوع فلا يعتبر اغفال الب بشانه سببا تمييزيا

-

بما ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بانه سبق لها ان

ادلت في استحضارها الاستئنافي ان الحكم البدائي المؤرخ في 1958/08/24

يناقض حكم القرينة المؤرخ في 1957/04/05 الذي يعتبر ان حاشية اتفاقية

1952/12/05 تتعلق فقط بشحنة الباخرة آنفا دون شحنة الباخرة اميليا نوتزا

وان محكمة الاستئناف اغفلت البت بالمطلب المذكور.

وبما ان هذا السبب الذي ادلت به المميزة استئنافا لا يؤلف مطلبا انما

دفعا وان اغفال البت بالدفع المذكور لا يعتبر بالتالي من قبيل اغفال

البت باحد المطالب .

وبما انه فضلا من ذلك فان محكمة الاستئناف اجابت على الدفع المذكور

بقولها انه من الرجوع الى القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 1957/04/05 لا

يتبين خلافا لما تدعيه المدعية بانه اعترف بان الحاشية تتعلق فقط بشحنة

الباخرة آنفا فيكون السبب المذكور مستوجبا للرد ايضا.

- مفهوم قيود التاجر التي تصلح وسيلة للاثبات لصالحه

-

وبماانه بمقتضى احكام المادة 20 من

قانون التجارة ان قيود التاجر تصلح وسيلة للاثبات لمصلحته بشرط ان تكون

منظمة حسب الاصول وان يدلي بها ضد تاجر وان تكون متعلقة بعمل تجاري.

وبما ان نص المادة 20 ورد على اطلاقه شاملا جميع القيود الواردة في

دفاتر التاجر حتى تلك التي تتعلق بحساب شخص ثالث بشرط ان تكون لها

علاقة بالمعاملة المنازع عليها.

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى قيود دفاتر بنك حمصي العائدة

لحساب السيد اسود والمتعلقة بالمعاملة موضوع هذه الدعوى تكون قد اسندت

قرارها الى اساس قانوني صحيح ويكون السبب الثالث المدلى به مستوجبا

للرد.