09/06/1960
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/1960
- التاريخ
- 09/06/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم استئناف الحكم البدائي القاضي بالمحاسبة لجهة امكانية الادعاء بشأنها مجددا بسبب قوة القضية المحكوم فيها
-
وبما ان
الدعوى الاولى التي فصلت تمييزا بتاريخ 18 تموز سنة 1957 تشمل دعوى
المميز بالمطالبة بثمن بيع حصته ودعوى المميز عليه باجراء المحاسبة بين
الطرفين
وبما ان الدعوى الحالية تتناول ايضا المحاسبة التي جرت بين الطرفين
استئنافا وترتكز على تقرير الخبير الذي اجرى المحاسبة المذكورة والمقدم
الى محكمة الاستئناف
وبما انه بنتيجة المحاسبة التي جرت في الدعوى الاولى امام الحاكم
البدائي تبين ان الرصيد المتبقي للمميز بذمة المميز عليه هذا /8484'46/
ليرة ل. فقبل المميز بنتيجة تلك المحاسبة وحكم له بناء على طلبه بالمبلغ
المذكور
وبما ان المميز رضخ للحكم البدائي ولم يستأنفه غير انه بناء لاستئناف
المميز عليه جرت المحاسبة مجددا بمعرفة نفس الخبير فتبين بنتيجة
المحاسبة التي جرت امام محكمة الاستئناف بناء لطلب المميز عليه ان
الرصيد المتبقي للمميز بذمة المميز عليه هو /11207'50/ ل.ل. اي بزيادة
2383'04 ليرة ل. عن نتيجة المحاسبة الاولى التي جرت بداية
وبما ان المميز طلب الحكم له بالفرق المذكور امام محكمة التمييز التي
نظرت في اساس الدعوى الاولى غير ان المحكمة المذكورة قضت بموجب
حكمها الصادر بتاريخ 18 تموز سنة 1957 برد الطلب بسبب عدم استئناف
المميز للحكم البدائي لا بسبب عدم جواز التقدم بمطلب جديد لاول مرة في
الاستئناف كما يزعم
وبما ان القضية المحكمة الناجمة عن الحكم البدائي الذي انبرم بحق المميز
تحول دون حق هذا الاخير بتجديد النزاع بشأن المحاسبة التي جرت امام
محكمة البداية والتي قبل بنتيجتها
وبما ان ذاتية الموضوع والسبب متوفرة في الدعويين اذ ان الموضوع وسبب
الخلاف بين الطرفين في الدعويين هو النزاع القائم بينهما على رصيد
الحساب المتبقي لاحدهما بذمة الاخر وقد حكم بداية في الدعوى السابقة
بترصيد الحساب لمصلحة المميز بمبلغ /460,8484/ ليرة ل وقد قيل المميز
بالمبلغ المذكور وحكم له به فلا يحق له ان يعود ويناقش في صحة المحاسبة
ويعود ويطالب بمبلغ اضافي بعد ان اكتسب الحكم البدائي بحقه قوة القضية
المحكمة
وبما ان محكمة الاستئناف بردها دعوى المميز بسبب القضية المحكمة تكون
قد احسنت تطبيق القانون واجابت ضمنا على جميع الاسباب المدلى بهذا
الشأن فيكون السببان الاول والثاني مستوجبان للرد