الأحكام

14/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1952
التاريخ
14/01/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاتفاق على قسمة العقارات المشتركة بصورة مؤقتة وتصديق محكمة الاستئناف عليه لجهة تمتعه بقوة القضية المحكمة وامكانية الشركاء طلب القسمة النهائية.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قد قالت في

حكمها المطعون فيه بان القسمة الموقتة للعقارات المشتركة التي كانت

تمت بين الشركاء لم تقترن بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة لا لجهة

القسمة ولا لجهة طريقة اجرائها.

وحيث ان محكمة الاستئناف في قولها بان الاتفاق المذكور لا يشكل قضية

محكمة هو في محله لان الحكم المشار اليه انما هو حكم جعلي صدر باتفاق

الطرفين وان تصديق محكمة الاستئناف لا يعطيه قوة القضية المحكمة.

- في حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع المبينة بتقرير الخبير ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان قول المحكمة بان كل عقار يشكل

وحدة مستقلة بالاستناد الى تقرير الخبير لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز

لان لمحكمة الاساس الحق المطلق بتقدير الوقائع المثبتة بتقرير الخبير.

- مدى اعتداد القاضي بتقرير الخبير الذي يتجاوز فيه حدود المهمة الموكلة اليه.

-

وحيث انه اذا كان الخبير تجاوز المهمة الموكولة

اليه والتي كان يجب عليه ان يعمل ضمن حدودها فان تجاوزه هذا يمكن

اهماله من قبل القاضي ولا يعتبر ما يصرح به من هذا القبيل داخلا ضمن

المهمة الموكولة اليه ولذا لا تعتبر المحكمة التي اهملت النصائح التي

اسداها اليها الخبير قد خالفت التقرير حتى يتوجب عليها في هذه الحالة

ان تصرح بالاسباب التي حملتها الى ذلك

- مفعول خطأ محكمة الاستئناف في التعليل لجهة نقض الحكم اذا كان لا تأثير له على الدعوى من حيث النتيجة.

-

وحيث انه اذا كانت

محكمة الاستئناف قد اخطأت في التعليل بقولها ان مبدأ اساءة استعمال

الحق لا يطبق بحق السيد عبد الله رزق لان الحق المعطى لاحد الشركاء بعدم

الموافقة على قسمة الجمع هو حق قانوني وليس تعاقدي فان هذا الخطأ في

التعليل لا يوجب نقض الحكم اذا كان لا تأثير له على الدعوى من حيث

النتيجة.