12/08/1952
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 66/1952
- التاريخ
- 12/08/1952
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تصحيح قيود الدفاتر المغلوطة او المخالفة للنظام العام.
-
حيث ان المادة /153/ من الاصول المدنية لا
تمنع اثبات عكس ما تضمنه السند الخطي اذا كان هذا الاثبات حاصلا
ببينة خطية صادرة عن الخصم ام بدفاتره التجارية.
وحيث انه اذا كان يجب اخذ قيود هذه الدفاتر على علاتها فلا مانع
قانوني يحول دون تصحيح القيود اذا تبين انها مغلوطة او مخالفة للنظام
العام.
- بدء سريان الفائدة على المبلغ المدفوع من الدين الموثق بتأمين ومقدار الفائدة.
-
وحيث ان الفائدة تسرى على
المبلغ المدفوع من تاريخ دفعه اذا ثبت هذا الدفع قانونا.
وحيث ان الدين موثوق بتأمين فلا يجوز ان تسرى عليه الفائدة على معدل
يزيد عن /12/ بالمئة الا اذا كان تجاريا وذلك عملا بالمادة /101/ من
القرار /1329/ الصادر في 20 اذار سنة 1922
وحيث انه بقطع النظر عما اذا كان الدين تجاريا ام مدنيا فانه من الثابت
ان الطرفين اتفقا على ان تكون الفائدة /12/ بالماية كما تدون في دفتر
السيد نعيم الدكاش نقلا عن تقرير الخبير اذ ان نعيم المذكور قد قيد في
دفتره بتاريخ 19 ايلول سنة 1945 /15696/ ل.ل. فائدة عن سنتين بالماية
/12/ عن الرهن الاول كما انه قيد /5232/ ل.ل. فائدة عن سنتين بالمائة
/12/ ايضا عن الرهن الثاني وانه بعد توحيد الحساب بتاريخ 22 تشرين
الثاني سنة 1947 اخذ السيد غصوب يدفع الفائدة عن المبلغ الموحد على
معدل /12/ بالماية كما هو مدون بدفاتر السيد دكاش ايضا.
وحيث انه اذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت الدين مدنيا دون
التقيد بما صار الاتفاق عليه من قبل الطرفين كما هو مبين اعلاه فهذا لا
يشكل سببا للنقض طالما ان النتيجة الحسابية في كلا الحالتين هي واحدة
وهي حساب الفائدة على اساس /12/ بالمائة.
- في امكانية الاعتراض على قيود الدفاتر التجارية بعد الرضوخ لها.
-
وحيث ان ورثة فيليب دكاش لم يعارضوا في
قيود دفاتر السيد نعيم بل طلبوا ان تؤخذ على علاتها فلا يفسح لهم مجال
الان للقول بان هذه القيود لا تسرى عليهم.
- شروط استحقاق فائدة للفائدة.
-
حيث ان
المادة /768/ من قانون الموجبات العقود التي يستند اليها المميز لا
تجيز حساب فائدة للفائدة الا باقامة دعوى او بموجب اتفاق خاص يحصل
بعد الاستحقاق.