15/01/1953
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1953
- التاريخ
- 15/01/1953
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز التبعي
-
بما ان التمييز التبعي
لا يقبل اذا لم يكن موجها ضد القرار المميز بصورة اصلية.
- مدى التزام المحكمة بابلاغ الفرقاء موعد تفهيم الحكم الجديد
-
بما ان محكمة الاستئناف ارجأت بحضور وكيلي الفريقين
القضية للحكم الى 4 كانون الاول سنة 1951
وبما ان المحكمة لم تصدر قرارها في هذا اليوم بل ارجأته الى موعد اخر.
وبما ان المحكمة ليست ملزمة بان تبلغ الفريقين موعد تفهيم الحكم الجديد
بل كان يجب على الوكيلين اللذين تفهما موعد اصدار الحكم في 4 كانون
الاول سنة 1951 ان يحضرا في هذا اليوم الى المحكمة فيتبلغان الموعد
الجديد.
وبما ان السبب المدلى به من ان الجهة المميزة لم تتبلغ حسب الاصول
موعد صدور القرار في غير محله.
- مفعول عدم توقيع المستشارين على قرار تأجيل موعد تفهيم الحكم
-
وبما انه لم يكن على المستشارين ان يوقعا على قرار
التأجيل.
وبما ان التأجيل انما هو معاملة ادارية بوسع رئيس المحكمة ان يجريها
وحده.
وبما انه ليس ثمة من مخالفات قانونية تستلزم البطلان بمقتضى احكام
المادة /326/ من الاصول المدنية.
- مدى التزام القاضي بتعليل حكمه لجهة النفقات ومفهوم النفقات
-
وبما ان المميز اقتصر على طلب الحكم باجرة محاماة
تبعا لطلباته الاساسية دون ان يدلي بعنصر خاص .
وبما ان المحكمة بعد ان وزعت النفقات ردت طلب الحكم باجرة محاماة
فلم يكن عليها ان تعلل حكمها لان القاضي غير ملزم مبدئيا بتعليل حكمه
لجهة النفقات التي ليست الا نتيجة قانونية للحكم الاساسي.
- مفعول عدم تعليل الحكم القاضي برد طلب العطل والضرر لسوء النية
-
وبما ان المميز اقتصر على طلب الحكم له بالعطل
والضرر دون ان يدلي بسوء نية خصمه ويبين عناصر هذا الامر.
وبما ان المحكمة التي ردت طلبه من هذه الناحية لم يكن عليها ان تعلل
حكمها وبما ان التعليل لا يترتب الا اذا كان المميز قد تقدم بمطالب
صريحة لجهة سوء النية فاهملت المحكمة بحثها والرد عليها.
- حق المحكمة في التقدير لجهة توزيع النفقات بين المتداعين
-
وبما ان المادة /426/ من اصول المحاكمات المدنية تنص انه
اذا كان هناك عدة متداعين خاسرين او كان كل من الفريقين لم يربح قضيته
الا ربحا جزئيا جاز للمحكمة ان توزع نفقات انصبة غير متساوية بحسب
مقتضى الحال.
وبما ان المحكمة الاستئنافية بتوزيعها النفقات بين المتداعين الذين
ربحوا وخسروا جزئيا انما استعملت حق التقدير الذي اعطي لها بمقتضى
المادة 426 ا.م.م. ولم تخالف احكام هذه المادة وكان حكمها مسندا
والحالة هذه الى اساس قانوني.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني فيما خص عدم بيان ما اذا كان الطلب الطاريء متعلقا بالطلب الاصلي ومتلازما معه
-
وبما ان محكمة الاستئناف حكمت بقيمة البطاطا
موضوع الطلب الطارىء دون ان تبين ما اذا كان هذا الطلب متعلقا بالطلب
الاصلي ومتلازما معه ومن الجائز رؤيته ضمن هذه الدعوى فكان قرارها
والحالة هذه خاليا من الاساس القانوني.
وبما ان تعليلها ردا على قول الاستاذ اده ان قيمة العشرة اطنان بطاطا
دخلت لحسابه الشخصي ان هذا الامر بقي مجردا لا يعتبر تعليلا كافيا
للقول ان موضوع الطلب الطارىء هو متعلق بالطلب الاصلي موضوع هذه
الدعوى ومتلازما معه.
وبما ان القرار المميز يستلزم النقض لجهة قبوله الطلب الطارىء لعدم
استناده الى اساس قانوني.
- مفعول الوكالة اللاحقة لجهة تصليح النقص الناتج عن اقامة الدعوى دون وكالة
-
وبما ان محكمة الاستئناف في حكمها المؤرخ
في 28 شباط سنة 1950 والذي اصبح مبرما اعتبرت ان الاستاذ ميشال وان يكن
قد اقام هذه الدعوى دون ان تكون لديه وكالة عن السيد رينه والسيدة اليس
الا انه عاد واصلح هذا النقض بابرازه وكالة عنهما والوكالة اللاحقة
كالاجازة السابقة وعليه فان طلب الحكم بالفائدة الوارد في الاستحضار
البدائي يعتبر ساريا لجهة مبدأ توجب الفائدة لهما اعتبارا من تاريخ
تقديم الاستحضار الحاصل في 21 حزيران سنة 1946.