الأحكام

04/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1969
التاريخ
04/02/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات اختيار الجنسية اللبنانية ونقل محل الاقامة الى الاراضي اللبنانية يعتبر من الشروط الالزامية لاعطاء الجنسية

-

وبما ان

القرار رقم 182 الصادر بتاريخ 26 اب سنة 1939 بشان جنسية الاشخاص

الذين استعملوا حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاق

الفرنسي التركي المعقود في 23 حزيران سنة 939 قد وضع عدة شروط اعتبرها

الزامية لاعطاء هؤلاء الاشخاص الجنسية اللبنانية )او السورية( ومنها

اثبات اختيار احدى الجنسيتين بابراز الوصل المنصوص عنه في المادة 3 من

الاتفاق المذكور ونقل محل الاقامة الى الارض اللبنانية او السورية ضمن

المهلة القانونية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان المدعي

المييز لم يثبت نقل محل اقامته الى لبنان ضمن المهلة المنصوص عليها في

القرار رقم 182 تاريخ 26 اب سنة 939 وان احد الشروط الالزامية المنصوص

عليها في القرار المذكور لاثباته في الجنسية اللبنانية غير متوفر فقضت

بتصديق الحكم البدائي المستأنف المتضمن رد دعواه

وبما ان لمحكمة الاساس بما لها من سلطان مطلق ان تقدر صحة الوقائع

وقيمة وسائل الاثبات المقدمة دون رقابة من محكمة التمييز طالما انها لم

تشوه الوقائع وهذا ما لم يبدو للمحكمة

- الخطأ في احد اسباب الحكم لا يؤدي الى النقض متى كان السبب الاخر الذي استندت اليه المحكمة كافيا لتبرير النتيجة

-

وبما ان

الخطأ الذي ينسبه المميز لمحكمة الاستئناف في معرض بحثها بالشرط الاخر

المتعلق بامر ثبوت ممارسة حق الاختيار المنصوص عنه في القرار رقم 182

على فرض ثبوته لا يفض الى النقض متى كان احد الاسباب الذي استندت

اليه المحكمة في قرارها المميز كافيا لتبرير النتيجة التي توصلت اليها

مما يغني عن بحث باقي اسباب النقض المدلى بها

وبما ان التمييز يكون مردودا بالاستناد الى ما تقدم