الأحكام

10/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1969
التاريخ
10/03/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن لمنفعة القانون والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية الحكم غير المتضرر من ممارسته

-

وبما ان من شروط

قبول سبب النقض ان تكون لمقدمه مصلحة في تقديمه وتقدر هذه المصلحة لا

بصورة مطلقة ومن اجل المبدأ بل ضمن اطار الدعوى بالذات اذ ان العبرة من

اجل تقدير المصلحة للنتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه لا

للاسباب التي ارتكز عليها والا اصبح بامكان الفرقاء ان يقدموا طلبات

نقض لمصلحة القانون خلافا لنص المادة 84 من قانون التنظيم القضائي

الذي حصر تقديم مثل هذه الطلبات بالنيابة العامة وحدها )قرار هذه

المحكمة رقم 15 تاريخ 24/ كانون الثاني سنة 1968 بدعوى الدعوى اللبنانية

على مروه(

وبما ان النيابة العامة معفاة من دفع التأمين الاستئنافي ولم تسلفه

بالتالي عند تقديمها الاستئناف .

وبما انه كان من حق الجهة المستأنفة وحدها لو سلفت التأمين الاستئنافي

ان تعيب على محكمة الاستئناف مصادرته بعد ان فسخ الحكم البدائي وفقا

لطلبها

فضلا عن ذلك بما ان امر اعادة التأمين او مصادرته يجري حكما في حال توفر

الشروط المنصوص عنعا في المادة 513 فقرة اولى اصول مدنية وحتى لو لم

يطلبه الفرقاء.

وبما انه يتحصل مما سبق ان لا مصلحة للمميز الذي لم يتضرر مما قضت به

محكمة الاستئناف في قرارها المميز لجهة مصادرة مبلغ تأمين لم تدفعه

النيابة العامة المستأنفة وبالرغم من فسخ الحكم البدائي لمصلحتها للطعن

بالقرار الاستئنافي من هذه الناحية مما يوجب رد الاسباب التمييزية

الثلاثة الاولى.

وبما ان القاضي المنفرد في حاصبيا الذي تقدمت اليه الدعوى حفظ صلاحيته

للنظر بها.

وبما ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي لهذه الناحية واعلنت عدم

صلاحية القاضي المنفرد في حاصبيا للنظر بالدعوى واعتبرت ان محكمة

البداية هي الصالحة للنظر بها ثم نشرت الدعوى امامها برمتها ونظرت بها

بطريق الانتقال وفصلت باساس النزاع

وبما انه يتحصل مما سبق ان لا مصلحة للمميز في الطعن بالقرار الاستئنافي

لهذه الجهة لان القرار لم يلحق به ضررا طالما ان محكمة الاستئناف نفسها

كانت ستنظر في الدعوى سواء عن طريق النشر ام عن طريق الانتقال.

وبما ان السبب التمييزي الخامس يكون مردودا بالاستناد الى ما تقدم.

- جواز التدخل الاختياري والاجباري في الاستئناف

-

بما ان المميز يعيب تحت هذا السبب على محكمة الاستئناف

مخالفة احكام المادة 527 اصول مدنية عندما قضت بقرارها الاعدادي الصادر

بتاريخ 16 اذار سنة 1966 بتكليف الجهة المستأنف عليها ابلاغ الدولة

صورا عن محتويات الملف البدائي لتتمكن من الجواب عليها بالاساس .

وبما ان المميز لم يطعن في تمييزه بالقرار الاعدادي الصادر عن محكمة

الاستئناف بتاريخ 16 اذار سنة 1966 ولم يبرز نسخة عنه ربطا باستدعاء

النقض .

فضلا عن ذلك بما ان المادة 67 اصول مدنية تجيز التدخل الاختياري والتدخل

الاجباري في الاستئناف

وبما ان السبب التمييزي الرابع يكون مردودا بالاستناد الى ما تقدم.

- الاقامة على الاراضي اللبنانية والاصل العثماني شرطان لازمان لقبول طلب الجنسية وتقدير توفرهما يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عميلها

-

وبما ان الاقامة على الاراضي

اللبنانية بتاريخ 30 آب سنة 1924 وهو احد الشرطين اللازمين المنصوص

عليهما في المادة الاولى من القرار رقم 2825 الصادر بتاريخ 30 آب سنة

1924 لقبول طلبات تسجيل مكتومي القيد في السجلات اللبنانية هي من

الامور المادية التي يمكن اثباتها بالبينة الشخصية )قرار هذه المحكمة

رقم 62 بتاريخ 17 نيسان سنة 1968 بدعوى برهمت على النيابة العامة(

اما لجهة الشرط الاخر المنصوص عنه في المادة الاولى من القرار رقم 2825

لقبول طلبات تسجيل مكتومي القيد في السجلات اللبنانية وهو الاصل

العثماني بما ان الاجتهاد مستمر على انه يجب ان يكون هنالك قيد قديم

يثبت هذا الاصل )قرار هذه المحكمة رقم 12 تاريخ 26 تشرين الاول سنة

1967 وبدعوى الخوري على الدولة اللبنانية(

وبما ان لمحكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس ان تقدر المستندات

المبرزة وتستخلص منها الاثبات المقتضى دون مراقبة محكمة التمييز.

وبما ان عدم اكتفاء محكمة الاساس بالبينات المقدمة لاثبات توفر اي من

الشرطين المنصوص عنهما في المادة الاولى من القرار رقم 2825 وعدم اخذها

بالبينة الشخصية لاثبات وقائع مر عليها اكثر من اربعين عاما وتقديرها

اسباب المفاضلة بين اقوال الشهود من الامور التي تخرج عن تمحيص هذه

المحكمة.