10/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/1969
- التاريخ
- 10/03/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ضم ملف استئناف الى ملف استئناف اخر تقدم كلاهما طعنا بحكم واحد هو من التدابير الادارية التي لا يشكل اساءة تطبيقها سببا للنقض .
-
فضلا عن ذلك بما ان ضم ملف استئناف الى ملف
استئناف اخر تقدم كلاهما طعنا بحكم بدائي واحد من التدابير الادارية
المحضة التي لا يشكل اساءة تطبيقها )على فرض ثبوته( سببا للنقض لا
سيما انه لا يفترض لمحكمة الاستئناف عند تقرير ضم الملفين الى بعضهما
البعض تمهيدا لفصل الاستئنافين بقرار واحد ان تكون دققت بالدعوى الا
ضمن اطار الاسباب التي تبرر قرار الضم.
وبما ان لا خلاف حول قانونية القرار القاضي بضم ملفي الاستئنافين الى
بعضهما البعض بحيث يكون السبب الرابع من التمييز مردودا في مطلق
الاحوال.
- بدء مهلة الاستئناف لا تسري بحق النيابة العامة غير الممثلة بالمحاكمة
-
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 509
مدنية جعلت مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ النطق بالحكم في حالتين
الاولى عندما يكون الاستئناف صادرا عن النيابة العامة والثانية عندما
يكون الحكم صادرا عن قاضي الصلح وقد ابلغ الفريقان عند ختام المحاكمة
تاريخ تفهيم الحكم.
وبما ان القانون لم يضع على قدم المساواة هاتين الحالتين الا لانه افترض
في الحالة الاولى ان النيابة العامة تكون دائما ماثلة في الجلسة التي
ختمت فيها المحاكمة لا سيما ان نص المادة 509 المعدل بقانون اول شباط
سنة 1938 وضع في ظل تنظيم قضائي كانت النيابة العامة بمقتضاه ممثلة
امام المحاكم البدائية.
وبما ان الذهاب بخلاف هذا المذهب والقول بان مهلة الاستئناف تسرى من
تاريخ النطق بالحكم لا من تاريخ التبليغ سواء اكانت النيابة العامة
ماثلة في المحاكمة ام لا يؤدي الى معاملة النيابة العامة باشد مما يعامل
به الخصوم العاديون مع انها تدافع عن النظام العام المجرى بالرعاية
كمصالح الافراد على الاقل فاذا لم تمثل النيابة العامة في المحاكمة امام
القاضي المنفرد فان مهلة الاستئناف لا تسرى بحقها الا من تاريخ التبليغ
)قرار هذه المحكمة اعدادي رقم 21 تاريخ 17 نيسان سنة 1968 دعوى حجار على
النيابة العامة(
وبما انه ثبت من محضر المحاكمة البدائية ان النيابة العامة لم تتمثل في
المحاكمة امام القاضي المنفرد وان المدعي المميز تمثل بواسطة وكيله كما
ان رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تمثل في المحاكمة البدائية عن
الدولة بواسطة مأمور نفوس حاصبيا.
وبما انه يتحصل مما سبق ان مهلة الاستئناف في الدعوى الحاضرة لا تسرى
بحق النيابة العامة الا من تاريخ التبليغ الحاصل في 26 تموز سنة 1966
فيكون استئنافها المقيد بالتاريخ ذاته واردا ضمن المهلة القانونية مما
يوجب رد السبب التمييزي الاول.