19/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/1969
- التاريخ
- 19/02/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى تمتع القرار الموقت بقوة القضية المحكمة ومفعول تنفيذ من قبل الفرقاء لجهة تغيير طبيعته القانونية.
-
وبما ان قرار 1965/09/16 هو قرار يقضي بتدبير موقت لنزع يد الفرقاء عن
اموال التركة وتسليمها الى المحرر الذي يعهد ببعضها الى حارسين ريثما
ينتهي النزاع اي النزاع العالق امام المحكمة حول تحرير التركة اذ لم تكن
قد اقيمت اية دعوى اخرى بين الفرقاء - ومن طبيعة القرارات الموقتة ان
مفعولها ينتهي بصدور الحكم النهائي فاصل الدعوى التي في سياقها اتخذ
ومثل هذا القرار لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها سواء اوصف بأنه
اداري ام قضائي وقيام الفرقاء بتنفيذه طوعا ليس من شأنه تبديل طبيعته
وجعله متعادى المفعول الى ابعد من حده الطبيعي وهو صدور الحكم النهائي.
وبما ان الجهة المميز عليها لا توأخذ في عدم استئنافها القرار المذكور
مع الحكم النهائي طالما ان هذا الحكم انهى مفعول القرار وجاء لمصلحتها.
وبما ان تسليم اموال التركة الى حارسين لم يحصل كما تقول الجهة المميزة
بموجب اتفاقية تمت بين الفرقاء وخلقت وضعا قانونيا متميزا عن قرار
1965/09/16 بل بموجب قرار 1965/09/16 نفسه الذي اقر مبدأ الحراسة
الموقتة وكلف محرر التركة اقتراح اسم الحارس .
وبما ان اتفاق 1965/09/17 لم يكن سوى تنفيذ لقرار 1965/09/16 اقتصر فيه
دور الفرقاء على الاشتراك مع المحرر في اختيار الحارسين فقط فمصير هذا
الاتفاق مصير القرار المذكور ينتهي مفعوله بأنتهاء مفعوله اي بصدور
الحكم النهائي.
وبما ان ذهاب القرار الاستئنافي هذا المذهب بتعابير مختلفة لا يكون
اذا قد خالف القانون وهو يرتكز على اساس قانوني سليم مما يجعل السبب
التمييزي الثاني مردودا.
- الحكم بعدم الصلاحية الصادر وفقا لما ادلى به احد الفرقاء لا يقبل الطعن من هذا الفريق لانتفاء المصلحة.
-
وبما ان الجهة المميزة توافق محكمة الاستئناف بقولها ان الفصل في
النزاع حول الملكية يخرج عن اختصاصها فلا تبقى لها مصلحة في الطعن
بالقرار لهذه الجهة سيما وان القرار عاد وبحث في جدية ادعاء الملكية
على ضوء المستندات المبرزة عندما وصل الى مرحلة تطبيق المادة 95 من
قانون الارث .
- حق المحكمة بتوقيف معاملات تحرير تركة اذا وجدت الاعتراض جديا.
-
وبما ان المادة 95 من قانون الارث
اقرت مبدأ واستثناء لهذا المبدأ فمعاملات تحرير التركة لا تتوقف
مبدئيا لمجرد تقديم الاعتراض اذا اصر طالب التحرير على متابعتها وقدم
كفالة الا انه يعود للمحكمة اذا وجدت الاعتراض جديا ان توقف
المعاملات خلافا للمبدأ وان تفرض الكفالة على المعترض وعليه لا
يتعين على المحكمة تجاه اعتراض مستند الى اسباب جدية ان تتوقف عند
اصرار طالب التحرير على متابعة المعاملات .
وبما ان ادعاء الجهة المميزة بأن الجهة المميز عليها وافقت على عرضها
الكفالة لا يستند الى اي واقع في الملف ولوائح ومذكرات واقوال الجهة
المميز عليها.
وبما ان محكمة الاستئناف تجاه عقود تثبت ظاهرا ملكية الجهة المميز
عليها لأموال التركة لا تزال قائمة ومنتجة مفاعيلها طالما لم يحكم
ببطلانها لم تخطىء في تقدير جدية الاعتراض المسند الى هذه العقود فيكون
قرارها القاضي بوقف معاملات التحرير لقاء كفالة يقدمها المعترضون
واقعا موقعه القانوني ويكون السبب التميزي الخامس مردودا.