الأحكام

19/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1969
التاريخ
19/02/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وضع اليد على العقار المستملك من قبل الادارة بدون تعيين لجنة تخمين وايداع الثمن يعتبر استملاكا غير مباشر' ومرور الزمن المسقط للتعويض لا يبدا بالسريان الا من تاريخ تملك الادارة للعقار

-

وبما ان

قرار وضع اليد هو اهم معاملات الاستملاك لانه يرفع يد المالك عن العقار

الذي يملكه ويحرمه من جني ثماره وبذلك يكون تنفيذ الاستملاك قد بوشر به

فعلا ولم يبق من مجال لتطبيق احكام المادة 25 من قانون الاستملاك لان

المعاملة لم تقتصر على مرسوم الاستملاك بل تعدته الى التنفيذ واصبحت

الادارة ملزمة بالتعويض

وبما ان الادارة لم تعمد الى تعيين لجنة تخمين وبالتالي لم تودع ثمن

العقار حتى بعد مرور مدة طويلة على تاريخ اقرار وضع اليد فاصبح

استملاكها استملاكا غير مباشر

وبما ان مدة مرور الزمن المسقط لا تبدا بالسريان الا من تاريخ تملك

الادارة للعقار المستملك

وبما ان العقار موضوع الدعوى غير خاضع لنظام السجل العقاري

وبما ان الادارة لم تتملك بمرور الزمن المكسب اذ لم تنته في مدة 15 سنة

على وضع يدها عليه فضلا عن انها لا تدلي بمرور الزمن هذا

وبما ان الادارة لم تتملك العقار عن طريق وضع اليد من جهة وايداع الثمن

من جهة اخرى لان الايداع لم يحصل فلا تكون مدة مرور الزمن الخماسي قد

ابتدات بالسريان