07/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1969
- التاريخ
- 07/02/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص المحكمة المختلطة للنظر بسريان قيد مرسوم التخطيط في السجل العقاري على الغير.
-
وبما انه بالاضافة الى كون القيود العقارية ليست
من الاعمال الادارية التي عنتها المادة 55 من نظام مجلس الشورى بدليل
ان المادة 15 من القرار 188 اناطت بالمحكمة العدلية صلاحية ابطالها او
تحويرها فان القرار الاستئنافي لم يتعرض الى صحة قيد اشارة التخطيط بل
الى نفاذ هذا القيد بحق المميز عليهم وذلك في معرض البحث حول توفر
شروط مطالبة هؤلاء بتعويض الاستملاك وهو ما يدخل في صلب صلاحية
المحاكم العدلية
وبما ان السبب التمييزي الاول يكون اذا مردودا
- مفعول عدم قيد اشارة مرسوم التخطيط في السجل العقاري لجهة سريانه على الغير.
-
وبما انه على الرغم من خلو القانون العثماني الذي في ظله صدق
التخطيط عام 1928 من فرض معاملة قيد اشارة قرار او مرسوم التخطيط على
صحيفة العقارات المصابة به يبقى ان المادة 9 من القرار 188 الصادر في
1926/03/15 تفرض لنفاذ القصورات العقارية ومنها الارتفاقات بحق الغير
تدوينها في السجل العقاري.
وبما ان قول محكمة الاستئناف بان ما يعتد به تجاه الغير هو قيد اشارة
التخطيط في السجل العقاري يكون من حيث النتيجة مطابقا للاحكام
القانونية سواء منها المرعية الاجراء بتاريخ تصديق التخطيط ام بتاريخ
تنفيذه
وبما ان السبب التمييزي الثاني يكون اذا مردودا
- مفعول قيد مرسوم التخطيط في السجل العقاري بدون ذكر رقمه وتاريخه وغير المضموم الى ملف العقار لجهة سريانه على الغير.
-
وبما ان الغاية
المتوخاة من القيد في السجل العقاري هي احاطة الجميع علما بالحق المقيد
ليس فقط من حيث مبدأ وجوده بل ومن حيث محتواه ومداه ايضا بحيث يتمكن
المطلع على القيد من معرفة تأثيره على حقوقه.
وبما ان مجرد تدوين عبارة ارتفاق تخطيط لمصلحة الاملاك العامة البلدية
دون ذكر مرسوم او قرار التخطيط دون ان يثبت في الدعوى ان ملف العقار
يحتوي على نسخة قرار او مرسوم التخطيط ومرفقاته لا يكفي لتمكين المطلع
على هذه العبارة من معرفة موقع هذا التخطيط ومقدار ما يصيب العقار منه
وما اذا كان هذا التخطيط قد سقط ام لا.
وبما ان القيد الذي لا يعني بالفرض الذي توخاه القانون لا يمكن
الاعتداد به
وبما ان العرف والمادة مهما استمرا ليس من شأنهما افساد روح القانون
ومخالفة الغاية التي من اجلها وضع.
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه هذا المذهب يكون قد احسن تفسير
القانون مما يوجب رد السبب التمييزي الثالث .