الأحكام

27/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1970
التاريخ
27/01/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
خير الله، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- محكمة التمييز تنظر في الدعوى في الحالة التي كانت عليها امام محكمة الاستئناف ومدى امكانيتها الاستناد الى امور طرأت فيما بعد وقبل النقض

-

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف اذا المادتين

36 و 37 مدنية من حيث صحة الخصومة لا سيما وانه حين صدور القرار

المطعون فيه لما يكن فادي قد بلغ سن الرشد بحيث لا يمكن نقض القرار

لهذه الجهة اذ ان محكمة التمييز تنظر بالدعوى في الحالة التي كانت

عليها امام محكمة الاستئناف وليس لها ان تستند الى امور طرأت فيما

بعد وقبل النقض

- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع وتوزيع نسبة المسؤولية والاخذ بتقرير خبير دون الآخر ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان تقديرا لوقائع وتوزيع نسبة المسؤولية الناتجة عن الحادث والاخذ

بتقرير خبير دون الآخر كل ذلك يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق بمعزل

عن رقابة محكمة التمييز وتمحيصها فيقتضي رد هذا السبب

بما ان الامور المدلى بها تحت هذين السببين هي امور واقعية تستقل

بتقديرها محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها

- التعويض عن الآلام النفسية للضحية ولورثتها من بعدها

-

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها في قرارها ان الحروق في نواح عديدة من

جسمها ) اي المرحومة نورما ( كانت تسبب لها الاما جسمانية مبرحة لا

تقل عنها شدة الالام النفسية التي انابتها بلا شك ... وهذه الالام على

نوعيها انشأت لها حقا في التعويض خلفته لورثتها بعد وفاتها لا تكون قد

خالفت القانون بل احسنت تطبيقه استنادا الى نص المادة 134 / 263 م .

ع

وبما ان محكمة الاستئناف اذا كانت اعتبرت بان المرحومة نورما لم تكن

تعيل والدتها واخوتها فلا يمنع ذلك عن الحكم لهؤلاء وتلك بتعويض عن

الامهم النفسية من جراء الحادث الذي اصاب مورثتهم على الصورة التي

اصيبت فيها مع العلم بان تقدير قيمة هذا التعويض لا يقع تحت رقابة

محكمة التمييز الامر الذي يقتضي معه رد هذين السببين ايضا