13/01/1970
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1970
- التاريخ
- 13/01/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية الاحكام الصادرة عن القاضي العقاري للتمييز
-
بما ان
المميز عليهما يوسف وعارف دقدوق طلب اعتبار القرار المطعون فيه غير
قابل التمييز لصدوره عن هيئة استئنافية تنظر في القضايا العقارية
الناتجة عن اعتراضات وقعت اثناء التحديد والتحرير ويوضحان بقولهما
انهما كانا قد اثارا امام القاضي المنفرد ومن ثم امام محكمة الاستئناف
مسألة وجوب احالة الدعوى على محكمة القاضي العقاري بعد ان افتتحت
اعمال التحديد والتحرير في منطقة العقار الا ان محكمة الاستئناف اعتبرت
نفسها صالحة للنظر في الدعوى لانها المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في
استئنافات احكام القاضي المنفرد والقاضي العقاري فتكون المحكمة بذلك قد
اصدرت قرارها بصفتها الهيئة الناظرة في القضايا الناتجة عن التحديد
والتحرير وقرارها بالتالي لا يقبل التمييز
وبما ان القرارات التي لا تقبل التمييز هي القرارات الصادرة بنتيجة
استئناف قرارات القاضي العقاري الناظر في الاعتراضات على اعمال
التحديد والتحرير.
وبما ان القرار المطعون فيه لم يصدر بنتيجة استئناف قرار صادر عن
القاضي العقاري بل عن القاضي المنفرد المدني في عاليه.
وبما ان محكمة الاستئناف في ردها طلب ابطال الحكم البدائي لصدوره عن
قاض غير صالح استندت الى عدم وجود مصلحة للمستأنف باعتبار ان محكمة
الاستئناف هي المرجع الواحد لاستئناف قرارات القاضي العقاري والقاضي
البدائي معا ولم تقل ان الدعوى من صلاحية القاضي العقاري وانها تنظر
فيها على هذا الاساس .
وبما ان احدا من الفرقاء لم يميز القرار الاستئنافي لجهة قوله بانتفاء
المصلحة فاصبحت هذه النقطة خارجة عن البحث واصبح من المحتم الرجوع الى
القرار المستأنف والمرجع الذي اصدره للقول فيما اذا كان قابلا التمييز
ام لا.
وبما ان طلب اعتبار القرار غير قابل التمييز مع انه لم يصدر بنتيجة
استئناف قرار صادر عن القاضي العقاري يكون في غير محله مما يوجب رده.
- حق محكمة الاساس بتقدير البنية الشخصية والقرائن شرط ان لا تفعل الوقائع الثابتة امامها
-
وبما ان محكمة الموضوع تستقل في تقدير شهادات
الشهود وتقييمها فتقتنع بها او تردها دون ان تكون ملزمة بتعليل اقتناعها
او عدمه ولا يخضع تقديرها لرقابة محكمة التمييز.
وبما ان ما تلتزم المحكمة بعدم التفاضي عنه هو الاثبات القانوني الذي
لا يخضع لتقديرها اما الاثبات بالبينة والقرائن متروكة لبصيرة قاضي
الموضوع وسلطانه المطلق في التقدير
وبما ان محكمة الاستئناف لم تتقاضى عن بينة قانونية ادلى بها المستأنف
بل مارست سلطتها المطلقة في تقدير بينة الشهود
وبما ان السبب المبني على فقدان الاساس القانوني يكون اذا في غير محله
مما يوجب رده
- مفعول قبول التنازل من قبل احد المدينين المتضامنين لجهة سريانه على بقية المدينين
-
وبما انه على فرض وجود مثل هذا التضامن يبقى ان
الاعمال القانونية التي يقوم بها احد المدينين المتضامنين لا تسرى على
الاخرين الا اذا كانت اعمالا مفيدة لهم وليس قبول التنازل من هذه
الاعمال المفيدة.
- مفعول عدم سماع الدعوى بوجه فريق لجهة امكانية بحث الوقائع المتعلقة بهذا الفريق
-
وبما ان عدم سماع الدعوى بوجه عارف المذكور يوجب ردها
عنه بمعزل عن كل ما يتعلق منها بالاساس بما في ذلك ما يمكن ان يكون قد
صدر من اقرارات عن عارف .
وبما ان القرار الاستئنافي لا يكون قد شوه الوقائع او تقاضى عنها اذا
كان قد رد الدعوى لسبب لا يدع مجالا لبحث هذه الوقائع