03/02/1970
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1970
- التاريخ
- 03/02/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره على فقدان الاساس القانوني
-
بما ان الجهة
المميزة لم تبين النص القانوني الذي تدعي مخالفته والخطأ في تفسيره من
قبل محكمة الاستئناف
وبما ان ما اوردته تحت هذا السبب لجهة الصلاحية يبقى ضمن حدود )فقدان
الاساس القانوني( لا مخالفة القانون على اعتبار ان ما تعيبه على القرار
المطعون فيه ينطوي على تشويه اقوالها والخطأ في تفسير تلك الاقوال
وبما ان الجهة المميزة بجوابها في المرحلة البدائية على الدعوى وفي
لائحتها المؤرخة في 1965/03/04 طلبت في مستهل تلك اللائحة رد الدعوى
شكلا لعدم الصلاحية مضيفة بعد ذلك بانها مؤسسة رسمية )وتعتقد بان المرجع
الصالح للنظر في هذه الدعوى هي المحاكم الادارية( ثم ختمت لائحتها
طالبة بالاضافة الى طلبها رد الدعوى لعدم الصلاحية ردها استطرادا في
الاساس
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها )ان المصلحة لم تدل بعدم الصلاحية
النسبية امام محكمة البداية اطلاقا( لا تكون قد شوهت اقوال المميزة
انما اعطتها مدلولها الصحيح والواضح لان ما ورد في اللائحة المذكورة لا
يفيد الادلاء لعدم الصلاحية النسبية بل الصلاحية المطلقة بحيث يكون هذا
السبب في غير محله ومردودا.
- الطبيعة القانونية لمسؤولية مصلحة المياه عن اهمالها باصلاح قساطل المياه
-
وبما ان محكمة الاستئناف قد استثبتت
بسلطانها المطلق في تقدير الادلة المعروضة لديها من ان مياه الشرب التي
توزعها المصلحة المميزة قد انقطعت خلال مواسم الاصطياف العائدة
للسنوات 1960 و1961 و1962 و1963 عن فندق المميز عليه وان مرد هذا
الانقطاع لا يعود فقط الى شح الينابيع بل الى ما يطرأ على الشبكة من عطل
كانفجار القسطل الرئيسي وعدم قيام المصلحة باتخاذ التدابير اللازمة
لتلافيه كما استثبتت من حصول الضرر الناتج عن انقطاع المياه وتقدير هذه
العناصر الواقعية لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
وبما ان عدم تأمين المياه للمشتركين للاسباب وفي الظروف المبينة انفا
يشكل خطأ تعاقديا تسأل عنه المصلحة المميزة
وبما ان القرار المطعون فيه بترتيبه المسؤولية على عاتق المصلحة لا يكون
قد خالف القانون