الأحكام

26/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1970
التاريخ
26/05/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حفظ الحق بموجب حكم من قبل القاضي بقيمة الاصلاحات واثره على مرور الزمن

-

بما ان الجهة المميزة لم تطالب في الدعوى السابقة التي

اقترنت استئنافا بقرار 1964/06/19 والتي كانت مقامة من المميز عليهما

بشأن بدل اشغال حصتهما في العقار موضوع الدعوى بالنفقات وقيمة

الاصلاحات ولم تكن تلك النفقات والاصلاحات موضوع مناقشة بين الفريقين

في تلك الدعوى فان كان القاضي البدائي قد حفظ للجهة المميزة الحق

بالمطالبة بقيمتها وتصدق حكمه استئنافا لهذه الجهة وقتذاك فانما جاء ذلك

عفوا وبمبادرة منه ودون طلب من هذه الاخيرة وعليه فان حفظ الحق على هذا

الوجه لا يشكل بحد ذاته المطالبة القاطعة لمرور الزمن وبالتالي لا يكتسب

قوة القضية المحكمة لا سيما وان صدوره عن القاضي هكذا في معرض دعوى

اخرى لا يعطيه اية قوة قانونية على اعتبار ان القانون هو الذي يحفظ الحق

عند وجوده بحيث يبقى دور القاضي مقتصرا على تثبيت هذا الحق فحسب

وبما ان حفظ الحق بقيمة الاصلاحات الوارد في الدعوى السابقة المذكورة

لم يكن اذا وليد نزاع قضائي خلافا لما تدعيه الجهة المميزة فلا يمكن

والحالة هذه ان يؤخذ اداة لقطع مرور الزمن عملا باحكام الفقرة الاولى من

المادة 357 م.ع

وبما انه اذا كانت الاحكام القضائية تبدل حكم مرور الزمن فتجعله عشر

سنوات ابتداء من تاريخ الحكم كما تدلي به الجهة المميزة هنا فانما ذلك

محله في حال القضاء بالموجب ذاته وليس كما هو الحال في الدعوى الحاضرة

اذ لا يوجد حكم قضى بالاصلاحات المنوه بها سابق لتاريخ هذه الدعوى

- الصفة الاحتياطية لدعوى الاثراء غير المشروع

-

بما ان المادة

141 م.ع قد كرست الصفة الاحتياطية لدعوى الاثراء او الكسب غير المشروع

اذ نصت في فقرتها الرابعة ما يلي ) ان لا يكون المكتسب منه كي ينال

مطلوبه سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب وهذا الحق له صفة ثانوية

بالنسبة الى سائر الوسائل القانونية ( فيتحصل من ذلك بانه اذا كان

للدائن عدا دعوى الاثراء دعوى ثانية ولكن ثمة مانع قانوني يقف بوجهها

فان دعوى الاثراء تبقى غير مقبولة لانها تؤدي بطريق غير مباشر الى احباط

المانع القانوني الذي يقف بوجه الدعوى كما لو كانت هذه الدعوى غير

مسموعة لمرور الزمن مثلا

وبما ان محكمة الاستئناف انطلاقا من قرار 16 حزيران سنة 1964 الصادر في

الدعوى السابقة المار بيانها ولئن اكدت ما ناله المميز عليهما من فائدة

نتيجة حصول الاصلاحات الا ان اكدت من جهة اخرى بان الجهة المميزة لم

تعدم وسيلة للمطالبة بحقوقها بالاستناد الى سبب قانوني على اساس

المادة 832 و 834 م.ع ولكن فشلها في دعواها بسبب مرور الزمن كان بخطأ

منها مما يجعل للكسب الحاصل للمميز عليها سببا قانونيا كما يجعل خسارة

الجهة المميزة للسبب المذكور مرتكزة على سبب قانوني بحيث تبقى احكام

المادة 141م.ع غير متوافرة

وبما ان المحكمة لا تكون والحالة هذه قد شوهت الواقع او خالفت القانون

بل احسنت تطبيقه مما يقتضي معه رد هذا السبب ايضا