الأحكام

02/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/1970
التاريخ
02/06/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول فسخ عقد المقايضة بالنسبة للنفقات والتحسينات التي جرت على العقار

-

وبما ان المميز لم يتعرض في استدعاء النقض الى النتيجة التي

اعتبرت فيها المحكمة بان عقدي البيع يخفيان مقايضة وان هذين العقدين

مفسوخان على مسؤولية الفريقين المشتركة انما يعتبران المادة 435 م.ع لا

يمكن تطبيقها الا اذا كان هناك عقد بيع صحيح مسجل وفقا لاحكام المادة

393 م.ع وهذا ما لم يتوفر هنا

وبما ان محكمة الاستئناف لم تعمد الى تطبيق المادة 435 م.ع الا بعد ان

قررت فسخ العقدين على مسؤولية الطرفين حيث اعادت الحالة الى ما كانت

عليه قبل الاتفاق على المقايضة اذ اعتبرت ان نزع يد المميز عليه عن

الحصة التي تسلمها بنتيجة المقايضة المقرر ابطالها يوجب ان ترد له قيمة

ما انفقه على التحسينات والانشاآت المقيدة وعليه فان ما ذهبت اليه

المحكمة من هذه الجهة فتطبق على القانون لان من شأن فسخ عقدي المقايضة

على مسؤولية الفريقين المشتركة ان تعاد النفقات والتحسينات الي جرت

على العقار الى من اجراها وقام بها عملا بمبدأ ضمان وضع اليد

وبما ان لا مجال لتطبيق المواد التي يتذرع بها المميز تحت هذا السبب

طالما ان العقدين فسخا على مسؤولية الفريقين المشتركة اذ من نتيجة هذا

الفسخ القانونية ان مفاعيل هذين العقدين السابقة تبقى قائمة عملا باحكام

المادة 247 م.ع بحيث ان النفقات والتحسينات التي اجراها المميز عليه

على عقار المميز قبل ان يفسخ العقدان تظل مستحقة للاول على الثاني ولا

يشملها الفسخ.