02/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1970
- التاريخ
- 02/06/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قطع الايصال المتعلق بالرسوم والغرامة التمييزية الحاصل ضمن المهلة القانونية يكفي لقبول التمييز وان حصل الدفع في اليوم التالي بسبب اقفال الصندوق.
-
حيث ان دفع الرسوم والغرامة التمييزية
ولئن حصل في 1969/08/14 غير ان قطع الايصال حصل في 13 منه ولم يتم الدفع
بسبب اقفال صندوق قصر العدل عند الساعة الواحدة والربع بعد الظهر كما
يستفاد من شرح القلم الرسمي.
وحيث ان طلب النقض يكون تقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا الشروط
المطلوبة فتكون مقبولا شكلا
- المسؤولية الوضعية عن اتفجار قسطل مثبت في البحر تقع على حارس القسطل
-
حيث انه مما لا خلاف عليه ان الشركة المميزة
تقر في لوائحها الاستئنافية بانه حصل في اول تموز سنة 1961 حادث مفاجىء
لاحد قساطلها المثبت في قصر البحر والمستعمل تعبئة السفن وقد انفجر
وانتشر منه النفط في البحر
وحيث ان ادعاء المميزة من ان النفط بخروجه من القسطل المتفجر لم يعد
بحراستها ولا تسأل عنه في غير محله ذلك لانها مسؤولة ليس بصفتها حارسة
لمادة النفط بل بصفتها حارسة للقسطل الذي تفجر منه النفط عملا باحكام
المادة 131 م.ع التي تقع التبعة على حارس الجوامد حتى في الوقت الذي
لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية وهذه التبعة الوضعية لا
تزول حتى ولو اثبت الحارس انه لم يرتكب خطأ او تحمل ما في وسعه لحفظ
وصيانة الانابيب
وحيث ان الصلة السببية قائمة بين النفط المتفجر من القسطل وبين الضرر
الذي احدثه للمميز عليه اذ لولا تفجير القسطل لما انتشر النفط في البحر
وتوصل الى شمال لبنان وتعطل صيد السمك بسبب هذا الانتشار الذي هو نتيجة
طبيعية ومتلازمة ومباشرة لتسرب النفط من الانبوب الى مياه البحر.
- تقدير وجود القوة القاهرة او الحادث المفاجىء يعود لمحكمة الاساس
-
وحيث انه فيما يتعلق بانتفاء مسؤولية المميزة
لكون الحادث يرجع الى حادث مفاجىء معادل للقوة القاهرة فان محكمة
الاستئناف خلافا لما تدعيه المميزة قد اجابت على هذه المسألة بقولها
انه لم يتوفر في وضعها )المميزة( ما يعفيها من التبعة بهذا الخصوص وليس
فيما ادلت به اذ ناقشت فيه ما يؤمر مثل هذا الاعفاء
وحيث انه اذا كانت قد ادعت ان سبب تفجير القسطل يرجع الى اعمال
صيادين استعملوا المتفجرات في صيدهم على مقربة منه فانها لم تأت
بالدليل القاطع على ما ادعته وكان قد انقضت على الحادث سنوات من غير
ان تجمع عناصر فنية او واقعية لمثل هذا الدليل وتبقى بالنتيجة مسؤولة
عملا بالمادة 131 م.ع
وحيث ان تقدير ما اذا كانت الامور التي تتذرع بها المميزة لرفع
مسؤوليتها تشكل القوة القاهرة والحادث المفاجيء المعادل سينقل به قضاة
الاساس بما لهم من سلطان بالاستناد الى وقائع ثانية معللين قولهم
تعليلا قانونيا كافيا.
وحيث ان السبب الاول بجميع فروعه مستوجب اذا الرد
- تقدير الادلة والوقائع وعناصر الاضرار والتعويض تستقل به محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز
-
حيث ان المميزة
تدلي تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف اهملت الادلة المادية
الرسمية المتوفرة في الملف والتي تكفي على حد قولها لاثبات عدم تقرر
المميز عليه بحيث تكون شوهت الوقائع
وحيث ان هذا السبب يتعلق بوقائع الدعوى والادلة القائمة عليها والتي
استثبتتها محكمة الاستئناف بتقديرها المطلق الذي لا يخضع لرقابة محكمة
التمييز ولا يشكل بالتالي سببا للنقض لا سيما وانه لم يثبت اي تشويه
للوقائع مما يوجب رده
عن السبب الثالث = حيث ان المميزة تدلي بان تقدير محكمة الاستئناف
لعناصر التعويض والاضرار جاء خلوا من اي اساس قانوني
وحيث ان تقدير عناصر الاضرار والتعويض يستقل به قضاة الاساس ولا
تطاله رقابة محكمة التمييز بحيث يغدو هذا السبب مردودا
- مدى قبول السبب الجديد امام محكمة التمييز
-
حيث
ان هذا السبب لم يكن موضوع بحث في المحاكمة الاستئنافية وقد ادلت به
المميزة لاول مرة امام محكمة التمييز فيقتضي رده شكلا عملا بالمادة 70
تنظيم قضائي