30/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/1970
- التاريخ
- 30/06/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اهمال مؤجر العقار بالتصريح عن اسم المستأجر امام لجنة الاستملاك لجهة مسؤوليته الشخصية تجاه المستأجر
-
وبما انه ثابت من الملف بان
المميز كان يملك العقار المذكور عند مباشرة الاستملاك وقد حضر لدى لجنة
الاستملاك وافاد بان المستأجر هو وديع صفير دون ان يأتي على ذكر المميز
عليه
وبما ان المادة 6 من قانون الاستملاك رقم 4 توجب على الادارة اعطاء
المستثمرين او المستأجرين او اصحاب الحقوق الآخرين تعويضا من جراء
الاستملاك اذا كانت حقوقهم على العقار المستملك ناشئة قبل صدور مرسوم
اعلان المنفعة العامة وثابتة ام بسند ذي تاريخ صحيح او بوثائق ذات صفة
رسمية وهذه المادة لا تحصر العلاقة بين المؤجر والمستأجر او المستثمر
فحسب بل تشمل المالك وكل ذي حق على العقار كالشاغل بحق مثلا
وبما ان المميز عليه ابرز ايصالات من بلدية الدكوانة تثبت اشغاله
للعقار المذكور منذ سنة 1955 اي قبل صدور مرسوم المنفعة العامة الذي جرى
استملاك العقار بموجبه فكان من حقه اذا فيما لو كان اعطي اسمه للجنة
الاستملاك وقتذاك ان يطالب الادارة بالتعويض استنادا الى تلك
الايصالات ذات الصفة الرسمية الا ان اهمال المميز بعدم اعلام لجنة
الاستملاك عن وجوده في العقار المستملك قد جعل الادارة بمأمن من
المطالبة بالتعويض الذي كانت مسؤولة عنه تجاه المميز عليه
وبما ان هذا الاهمال الصادر عن المميز من شأنه ان يرتب عليه تجاه
المميز عليه مسؤولية شخصية عملا بالمادة 122 م.ع فيلزم بالتعويض الذي
كان على الادارة دفعه لهذا الاخير على اعتبار ان حقوق المميز عليه
الثابتة نحو الادارة تنتقل كما هي عنها لتلقى على عاتقه هو فيحل بتحمل
التعويض عند ثبوته وهذا ما يستفاد جليا من معنى الفقرة الثانية من
المادة 6 المشار اليها حيث نصت ) ان على المالك ان يعلم لجنة
الاستملاك باسماء اصحاب الحقوق كالمستثمرين والمستأجرين والا بقي وحده
ملزما بالتعويض الذي كان لهم ان يطالبوا به الادارة المستملكة حسبما
عادت ونصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة التي اوضحت الشروط
التي يجب ان تتوفر لاصحاب الحقوق لكي يمكنهم المطالبة بحقوقهم بحيث
تغدو والحالة هذه علاقة المميز بالمميز عليه علاقة قانونية اي ناتجة عن
القانون وغير تعاقدية وهذا اما يحول دون تطبيق المواد 597 و598 و599 م
التي تدعى العلاقات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر
وبما انه طالما كان المميز عليه مستحقا للتعويض بالنسبة للادارة
استنادا الى الوثائق ذات الصفة الرسمية التي ابرزها فيظل كذلك بالنسبة
للمميز دون ان يكون بحاجة للحصول على عقد ذي تاريخ صحيح لان المادة 6
المار بيانها تخوله التوسل بمستندات ذات صفة رسمية