13/11/1984
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1984
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1984
- التاريخ
- 13/11/1984
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- سابا، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة مبدأ قانوني لا يشكل سببا من اسباب النقض
-
حيث ان طلب النقض
كي يسمع امام هذا المرجع يجب ان يستند الى احد اسباب النقض المنصوص
عنها حصرا في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي
وحيث انه لا يكفي بالتالي ان يدلي طالب النقض بمخالفة مبدأ العبرة في
العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني او بتشويه العقد او
بمخالفة العقد لقواعد الاثبات لكي تنظر المحكمة العليا في طلبه طالما
ان هذه الاسباب لا تقع تحت احد من اسباب النقض المنصوص عنها في
المادة 61 من قانون التنظيم القضائي مع العلم ان محكمة الاساس تستقل في
تفسير العقود واستنتاج الوقائع المؤيدة للحل الذي ترتأيه ولا رقابة
للمحكمة العليا عليها الا في حال مخالفتها لنص صريح وارد في العقد او
لاقوال ثابتة ومثبتة في سند او وثيقة او محضر مما يشكل عند تحقق مثل هذا
الامر مخالفة للقوة الثبوتية للمستندات المنصوص عنها قانونا الامر غير
المدلى به على هذا النحو مما يوجب عدم التوقف عنده
وحيث انه لا يكفي لسماع طلب النقض الادلاء بمخالفة مادة معينة من
مواد القانون تقول طالب النقض بمخالفة المادة 248 موجبات من قبل
المطلوب النقض ضده او مخالفة العقد لقواعد الاثبات او مخالفة المادة
115 موجبات لانه كان يجب منحه مهلة لاتمام الحفر بل يجب ان يبين طالب
النقض ما اذا كانت محكمة الاستئناف قد بحثت في المواد القانونية
المدلى بمخالفتها فأخطأت في تفسيرها او تطبيقها او انها اهملت تطبيقها
عند حل المسائل القانونية المعروضة امامها الامر غير الوارد على هذا
الشكل مما يوجب عدم التوقف عنده