الأحكام

24/01/1984

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1984

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1984
التاريخ
24/01/1984
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
العوجى، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق تقدير محكمة الاستئناف للبينة الشخصية لجهة اثبات الدعوى وحق المحكمة بطرح اليمين التكميلية

-

حيث بمقتضى احكام المادة 238 اصول

مدنية لا يجوز للقاضي ان يطلب من تلقاء نفسه تحليف اليمين على الطلب

ولا على الدفع الذي يقابله الا اذا توافر الشرطان الاتيان : 1= يجب ان

لا يكون الطلب او الدفع ثابتين كل الثبوت 2= يجب ان لا يكونا مجردين

تماما عن الاثبات وفيما خلا هاتين الحالتين يجب على القاضي ان يكتفي

بقبول الطلب او برده

حيث انه يعود للقاضي تقدير ما اذا كان الشرطان الوارد ذكرهما في المادة

المذكورة متحققين في القضية المعروضة عليه ام لا

حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان المحكمة الاستئنافية بعد ان

استمعت لافادات الشهود وناقشتها قررت طرح اليمين التكميلية استكمالا

لقناعتها معتبرة ان الدعوى غير ثابتة ثبوتا كافيا

حيث يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف

عندما قررت تحليف اليمين التكميلية اعتبرت ان الدعوى غير ثابتة

بنظرها ثبوتا كافيا كما انه لم يتبين من القرار المطعون فيه ما يفيد بان

ما يدلي به المستأنف مجرد من الثبوت وقد بقي قرارها لهذه الجهة سليما

حيث ان شروط المادة 238 اصول مدنية تكون بالتالي متوفرة عندما قررت

المحكمة توجيه اليمين التكميلية

حيث انه يعود لمحكمة الاساس ان تبنى على نتيجة اليمين التكميلية وما

سبقها من اثبات النتائج التي توصلت اليها قناعتها فيكون كل ما ادلى به

المميز تحت هذا الفرع من السبب مستوجبا الرد