الأحكام

02/10/1984

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1984

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1984
التاريخ
02/10/1984
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
سابا، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول حصر ارث اللبناني من قبل محكمة شرعية سورية وامكانية تنفيذ الحكم الذي لم يطبق قانون الارث اللبناني

-

حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان

محكمة الاستئناف اعتبرت انه يتبين ان حكما قد صدر لاحقا عن القاضي

المنفرد في راشيا بتاريخ 1971/12/22 وهو يعين ورثة للمرحومة عفيفه هم

اولاد شقيقتها وعددهم خمسة وليس ما يدل على ان هؤلاء قد ماتوا قبل

مورثتهم وان لهذا الحكم قوته تجاه المحكمة اللبنانية الحاضرة وعليها ان

تتقيد به طالما انه قائم وذلك من دون اعلام حصر الارث المخالف الصادر

عن المحكمة الشرعية السورية من قبل والذي لم يعد مؤتلف مع الحكم

اللبناني وما اثبته عن وجود ورثة لعفيفه

حيث ان الجهة المميز تتذرع باحكام الاتفاق القضائي اللبناني السوري

المعقود بتاريخ 1951/02/25 والموافق عليه من لبنان بموجب القانون

الصادر بتاريخ 1951/10/27 للقول بان محكمة الاستئناف عندما قررت ما

ورد اعلاه خالفت المادة 17 من هذا الاتفاق التي تعطي للاحكام الصادرة

في احدى الدولتين المتعاقدتين قوة القضية المقضية والقوة التنفيذية

وحيث ان المادة 20 من الاتفاق المذكور خولت السلطة المطلوب منها

التنفيذ ان ترفضه في الحالات التي عددتها ومنها ما ورد في الفقرة "د

حيث ورد" اذا كان الحكم او السبب الذي بنى عليه مخالفا للنظام العام

ام الاداب العامة للدولة المطلوب فيها التنفيذ او مناقضا لمبدأ معتبر

كقاعدة عمومية دولية

حيث ان السبب الذي يحول دون التنفيذ يحول في نفس الوقت دون التقيد

بالقرار المذكور

حيث انه وفقا للقاعدة العامة المكرسة في القانون الدولي الخاص والتي

تتوافق مع احكام القانون اللبناني يطبق على اللبناني في كل ما يتعلق

باحواله الشخصية القوانين اللبنانية وخاصة القانون المذهبي الخاضع له

حيث لم يتبين من الاعلام الصادر عن القاضي الشرعي في دمشق انه تقيد او

راعى قانون الاحوال الشخصية اللبناني عندما اعتبر انه وريث للمتوفاة

عفيفه

حيث ان عدم مراعاة هذه القاعدة العامة في القانون الدولي الخاص تجعل

محكمة الاستئناف في تقريرها عدم التقيد بالاعلام الشرعي في محله

القانوني الا ان هذا المرجع على التعليل الوارد اعلاه محل التعليل

الوارد في القرار الاستئنافي طالما ان النتيجة التي توصل اليها متوافقة

مع القانون

حيث انه باعتبار ان الاعلام الشرعي غير ذي مفعول قانوني في لبنان فان

ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بالاستناد الى الحكم اللبناني الذي حدد

الورثة يكون في موضعه القانوني مما يوجب رد الاسباب المدلى بها