17/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 123 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 123/1964
- التاريخ
- 17/12/1964
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم حضور جلسة المصالحة المالك في قضايا الاستملاك
-
وبما ان ادعاء الجهة المستأنفة يتلخص بان بلدية بيروت
استملكت وقصرت العقارات ذات الارقام 1019 و1030 و1031 باشورة التي
كانت جارية على ملكية مورثهم بغية فتح شارع الشيخ بشاره الخوري وان هذه
العقارات كانت تحتوي على فرن يستثمره المورث منذ خمس واربعين سنة
تقريبا وان القصر ادى الى هدم هذا الفرن وازالة استثماره وان لجنة
التخمين بقرارها الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1947 اقتصرت على تخمين
التعويض العائد للمورث من جراء انتزاع ملكية العقارات واغفلت تخمين
التعويض لجهة استثمار الفرن
وبما ان البلدية طلبت تصريف الحكم البدائي القاضي برد الدعوى فعلى ما
تقدم بما انه تبين من مراجعة الملف الاداري وسائر اوراق الملف ان
البلدية وجهت الى المالك دعوة لحضور جلسة مصالحة تعقد في صباح يوم
الخميس تاريخ 6 كانون الثاني سنة 1947 فتبلغ الدعوة في 4 كانون الثاني
سنة 1947 وفي الموعد المعين لم يحضر بل حضر اخوه السيد حسن الحوت وطلب
تأجيل الجلسة الى اليوم التالي فاجيب الى طلبه ولكنه ولا هو ولا اخوه
المالك لم يحضرا في الجلسة المعينة بناء لطلبه في اليوم التالي
وبما ان المادة 7 من قانون الاستملاك تنص على انه اذا وجد اشخاص اخرون
مستثمرون او مستأجرون فيجب على المالك ان يدعوهم الى حضور جلسة
المصالحة والا بقي وحده ملزما بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها
وبما ان المالك بعدم حضوره جلستي المصالحة الحبية وعدم ابلاغه البلدية
قبل تاريخهما بانه بوصفه شاغل الفرن يطالب بالتعويض عن هذا الاشغال قد
اسقط حقه عملا بالمادة السابعة المذكورة اعلاه من قانون الاستملاك.