الأحكام

17/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
123/1964
التاريخ
17/12/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم حضور جلسة المصالحة المالك في قضايا الاستملاك

-

وبما ان ادعاء الجهة المستأنفة يتلخص بان بلدية بيروت

استملكت وقصرت العقارات ذات الارقام 1019 و1030 و1031 باشورة التي

كانت جارية على ملكية مورثهم بغية فتح شارع الشيخ بشاره الخوري وان هذه

العقارات كانت تحتوي على فرن يستثمره المورث منذ خمس واربعين سنة

تقريبا وان القصر ادى الى هدم هذا الفرن وازالة استثماره وان لجنة

التخمين بقرارها الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1947 اقتصرت على تخمين

التعويض العائد للمورث من جراء انتزاع ملكية العقارات واغفلت تخمين

التعويض لجهة استثمار الفرن

وبما ان البلدية طلبت تصريف الحكم البدائي القاضي برد الدعوى فعلى ما

تقدم بما انه تبين من مراجعة الملف الاداري وسائر اوراق الملف ان

البلدية وجهت الى المالك دعوة لحضور جلسة مصالحة تعقد في صباح يوم

الخميس تاريخ 6 كانون الثاني سنة 1947 فتبلغ الدعوة في 4 كانون الثاني

سنة 1947 وفي الموعد المعين لم يحضر بل حضر اخوه السيد حسن الحوت وطلب

تأجيل الجلسة الى اليوم التالي فاجيب الى طلبه ولكنه ولا هو ولا اخوه

المالك لم يحضرا في الجلسة المعينة بناء لطلبه في اليوم التالي

وبما ان المادة 7 من قانون الاستملاك تنص على انه اذا وجد اشخاص اخرون

مستثمرون او مستأجرون فيجب على المالك ان يدعوهم الى حضور جلسة

المصالحة والا بقي وحده ملزما بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها

وبما ان المالك بعدم حضوره جلستي المصالحة الحبية وعدم ابلاغه البلدية

قبل تاريخهما بانه بوصفه شاغل الفرن يطالب بالتعويض عن هذا الاشغال قد

اسقط حقه عملا بالمادة السابعة المذكورة اعلاه من قانون الاستملاك.