الأحكام

25/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/1964
التاريخ
25/03/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم توجيه طلب التمييز للمميز عليه بنفس الصفات التي مثل بها في المحاكمتين البدائية والاستئنافية

-

وبما ان الجهة المميز ضدها شركة روفائيل فرعون

واولاده بصفتها ممثلة لشركة الملاحة الرومانية تفروم طلبت رد التمييز

شكلا لعدم توجيهه ضد شركة فرعون واولاده بالصفات نفسها التي مثلت فيها

في المحاكمتين البدائية والاستئنافية

وبما ان استدعاء النقض وجه ضد شركة فرعون واولاده بصفتها وكيلة وممثلة

لشركة الملاحة تفروم التي مثلت فيها في المحاكمتين البدائية

والاستئنافية

وبما ان هذا النقض ليس من شأنه ان يؤدي الى البطلان الا اذا احدث شكا

في معرفة المتقاضين

وبما ان الشركة المميز عليها وقد مثلت في المحاكمتين البدائية

والاستئنافية وصدرت الاحكام بوجهها بصفتها ممثلة ووكيلة لشركة الملاحة

نفروم لا يخامرها الشك في ان استدعاء النقض وجه اليها بهذه الصفة

- مسؤولية مالك البضاعة عن التأخر بتفريغها وتاريخ سريان مهلة التفريغ

-

بما انه ثابت

من وثيقة الشحن ان صاحبة البضاعة هي ادارة التعمير

وبما ان الشركة الرومانية اكسبورت البائعة تعاقدت مع شركة الملاحة

"نفروم" لحساب وصالح ادارة التعمير فنظمت وثيقة الشحن هذه

وبما ان المادة 25 من عقد ايجار السفينة نص على ان حساب التعويض عن

ايام الانتظار يصفى في مرفأ التفريغ مباشرة بين اصحاب الباخرة والمرسل

اليهم

وبما ان جميع بنود عقد ايجار السفينة تسرى على المرسل اليه اذا اشارت

وثيقة الشحن الى ذلك ولو بصورة مقتضية اذ ليس من الواجب ان تتضمن

حرفيا جميع هذه البنود

وبما انه يترتب والحالة هذه على ادارة التعمير المرسلة اليها البضاعة

تفريغ هذه البضاعة وتعتبر بالتالي مسؤولة عن التأخير في تفريغها

وبما ان شركة فرعون الممثلة للشركة الناقلة وجهت بتاريخ 21 كانون الاول

اي قبل وصول الباخرة بيوم واحد برقية الى ادارة التعمير تعلمها فيها بان

الباخرة "بليهانوف " تصل الى مرفأ بيروت في اليوم التالي وانه يجب اخذ

الحيطة لتفريغ البضاعة

وبما ان مهلة التفريغ تبدأ في اليوم الذي يلي تمكين المرسل اليه من بدء

التفريغ

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون لهذه الناحية

- مفعول وصف العقد بالعادي او الاداري على اختصاص المحكمة المدنية

-

بما ان الجهة المميزة

تدلي تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف اخطأت بحفظ اختصاصها لرؤية

هذه الدعوى بالرغم من ان عقد شراء الترابة يؤول الى تنفيذ مصلحة عامة

فهو عقد اداري من صلاحية المحاكم الادارية

بما ان العقود التي تجريها الادارات العامة وان كانت تؤول الى تنفيذ

مصلحة عامة تكون اما عادية واما ادارية حسبما تكون متضمنة بنودا شبيهة

ببنود العقود بين الافراد او تكون متضمنة بنودا خارقة لا مثيل لها في

تعاقد الافراد بعضهم مع بعض

وبما ان محكمة الاستئناف بحفظها صلاحيتها لعدم انطواء العقد على بنود

خارقة واعتباره عقدا عاديا تكون قد احسنت تطبيق القانون

وبما انه ينبغي رد هذا السبب