الأحكام

24/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1964
التاريخ
24/03/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية للتعهد ببيع حصة في محل تجاري

-

وبما انه يتبين من مستندات القضية واسباب المميز ان الفريق

الاول حمزة خليل السبع باع من الفريق الثاني المدعى عليه جورج سمعان

جنحو بعقد مؤرخ في 15 حزيران سنة 1951 نصف حق الايجار لمحله التجاري

الكائن في مساحة الدباس ملك يعقوب ثابت وتفزغ له عن كافة الحقوق

التابعة له وباعه ايضا نصف ملكيته للهاتف مع الواجهة الموجودة في

الجهة الشمالية في محل بمبلغ ثمانية الاف ليرة ل.

وبما انه جاء في المادة العاشرة انه يعمل بهذه الاتفاقية مدة 5 سنوات

من تاريخ توقيعها واذا رغب الفريق الاول ببيع حصته الباقية من المحل

الى الفريق الثاني وابلغ الفريق الثاني عن ارادته هذه بموجب كتاب

مضمون قبل مدة ستة اشهر من نهاية الخمس سنوات يتعهد الفريق الثاني

بشرائها اجبرا بمبلغ مقطوع قدره عشرة الاف ليرة ل. وفي حالة عدم رغبة

الفريق الاول ببيع حصته ضمن المدة المحدودة اعلاه يحق للفريق الثاني ان

يعرض على الفريق الاول رغبته ببيع حصته له بمبلغ مقطوع قدره ثمانية

الاف ليرة ل. وذلك بموجب كتاب مضمون يرسل له ضمن مدة شهرين بعد مضي

اربع سنوات ونصف من مدة العقد ويتعهد الفريق الاول بشراء هذه الحصة

بالثمن المذكور وفي حالة عدم رغبة اي من الطرفين ببيع حصته من الآخر

يحدد هذا العقد ضمنا خمس سنوات اخرى مع الافضلية للفريق الاول عقد

نهاية الخمس سنوات الثانية ان يطلب من الفريق الثاني ان يتنازل عن

حصته في المحل وان يعتبر بهذا الظرف الفريق الاول المحل ملكا له ويدفع

للفريق الثااني مبلغ مقطوع قدره ثمانية الاف ليرة ل. لقاء حصته هذه كما

لا يحق للفريق الاول ان يجبر الفريق الثاني بشراء حصته بمبلغ عشرة الاف

ليرة ل.

وبما ان المدعي خليل حمزة اظهر بتاريخ 29 نيسان سنة 1961 وقبل ستة اشهر

من انقضاء الخمس سنوات الثانية رغبته في شراء حصة المدعي بموجب كتاب

ابلغه اياه بواسطة الكاتب العدل فرفض المدعى عليه فاقام عليه هذه

الدعوى طالبا بتمليكه نصف المحل خاصة المدعى عليه لقاء دفع الثمن

المتفق عليه وقدره 8 الاف ليرة ل. عملا بالبند العاشر من العقد

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الفقرة موضوع النزاع صريحة للغاية

اذ انه بموجبها يعتبر المستأنف عليه ) حمزة السبع ( مالكا المحل بمجرد

ان يطلب ذلك ويدفع الثمن وانه لا يؤخذ بقول المستأنف ) جورج جنحو (

انه لا يجوز له البيع الا بموافقة المستأنف عليه

وبما ان التعهد الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة 10 انما يشكل وعدا

منفردا بالبيع لمدة معينة لقاء ثمن محدد تعهد فيه المميز ببيع حصته في

المحل من المميز عليه لقاء مبلغ مقطوع قدره ثمانية الاف ليرة ل.

وبما انه في هذه الحالة اذ اعلن الشاري رغبته بالشراء فليس للواعد ان

يتملص من وعده

وبما ان محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم البدائي الذي اعتبر ان ثمة

وعدا بالبيع صادرا عن المدعى عليه لمصلحة المدعي قد استعملت حق تقديرها

للعقد ولم تفسد بنوده الصريحة والواضحة فتقريرها لا يقع والحالة هذه تحت

رقابة محكمة التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف قد ردت على الوسائل المدلى بها من المميز ردا

كافيا ولم يكن عليها البتة ان تبحث جميع المسائل الاخرى التي اثارها

المميز والتي هي في الواقع بمثابة حجج وبراهين ادلى بها تأييدا للوسائل

المشار اليها فلا يترتب على المحكمة ان ترد عليها باسباب صريحة

بما ان المحكمة باعتبارها ان العقد يشكل وعدا بالبيع تكون نفت بصورة

ضمنية امكانية اعتبار العقد بيعا مع حق الاسترداد