17/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1968
- التاريخ
- 17/01/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم عدم الطعن بالنقاط التي فصلها القرار الاعدادي
-
بما انه
تبين ان محكمة البداية بقرارها الاعدادي الصادر بتاريخ 1962/03/21 قضت
باعتبار انها صالحة وان الدعوى الحاضرة تختلف عن قرار لجنة الاستملاك
وبالتالي لا وجود للقضية المحكمة واعتبرت ان الاستملاك واقعي وغير
قانوني وبتاريخ 1965/06/11 اصدرت محكمة البداية حكمها النهائي القاضي
بالزام الادارة ان تدفع للمدعية مبلغ 31780 ل.ل. استأنفت المميز عليها
شهبا الحكم النهائي واستأنفته مصلحة التعمير بتاريخ 1966/02/10 ثم عادت
مصلحة التعمير واستأنفت القرار الاعدادي بتاريخ 1966/09/23 قضت محكمة
الاستئناف في قرار اعدادي صادر بتاريخ 1966/07/08 برد استئناف القرار
الاعدادي شكلا عملا باحكام المادتين 54 من الاصول المدنية و56 من قانون
التنظيم القضائي كما ردت استئناف القرار النهائي كاستئناف اصلي
لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية واعتبرته استئنافا طارئا
فيما ان محكمة الاستئناف قد ردت شكلا استئناف القرار الاعدادي
المتضمن اقرار صلاحية المحكمة وعدم وجود القضية المحكمة واعتبار
الاستملاك واقعيا وبالتالي غير قانوني
وبما ان المميزة لم تطعن بهذا القرار ولم تتطرق في اسباب النقض المدلى
بها الى الطعن بقانونيته واكتفت بالاسباب المتعلقة باساس النزاع
الامر الذي يتحتم معه رد طلب نقض القرار الاعدادي الصادر عن محكمة
الاستئناف بتاريخ 1966/07/08 ويكون هذا القرار قد اصبح مبرما
وبما ان الاسباب المدلى بها تتعلق جميعها بالنقاط التي فصلها القرار
الاعدادي المذكور وهي نقطة الصلاحية ونقطة القضية المحكمة واخيرا اعتبار
الاستملاك غير قانوني فلم يعد بالتالي بحثها حائزا لانبرام القرار التي
تناولها
وبما انه يقتضي بالتالي رد طلب النقض .