الأحكام

06/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
93/1969
التاريخ
06/06/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اخضاع البضائع الواردة بحرا وغير المبينة في المنيفست للرسم

-

وبما ان المادة 364 من قانون الجمارك التي نصت على الزام ربان الباخرة

بمبلغ يعادل قيمة البضاعة الفارقة بجزاء قدره 250 ليرة ل. لم تحصر نطاق

تطبيقها بالبضائع المعدة رسميا للتفريغ على الاراضي اللبنانية فحسب بل

ان النص جاء تماما شاملا كل المخالفات بما في ذلك النواقص المضبوطة

لدى قيام موظفي الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عنها

في المواد 69 و70 و72 من قانون الجمارك وسواء كانت المراكب راسية ام

متجولة ضمن العشرين كيلومترا من الشواطيء اللبنانية

وبما ان المادة 71 من قانون الجمارك اوجبت على ربان المركب ان ينظم

عند الدخول الى مرافىء لبناني لائحة موجز بالبضائع المحتكرة او الممنوعة

او البضائع الخاضعة لرسوم باهظة اذا لم يكن موضوعا بها مانيفستو

وبما ان بضاعة التبغ موضوع البحث ليست فقط بضاعة خاضعة لرسوم باهظة

فحسب بل انه ممنوع ادخالها اساسا فلا يمكن اعتبارها من نوع البضائع

المعفاة من الرسم او التي لا تتعرض للضياع رسما ما بحيث لا مجال

لتطبيق المادة 362 رقم 3 من قانون الجمارك على المخالفة موضوع الدعوى

الحاضرة

فضلا عما تقدم بما ان المادة 74 من القانون المذكور نصت من جملة ما نصت

عليه على ان معاينة المراكب التي تتم ضمن الشروط المنصوص عنها في

المادة 71 تعطى مجالا للتحقق من المخالفات التي تنص وتعاقب عليها

المادة 364 ولا تشير الى امكانية افساح المجال للتحقق من المخالفات

المنصوص عنها في المادة 62 من قانون الجمارك

وبما انه يتحصل مما سبق ان السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة

القرار الاستئنافي المطعون فيه القانون في تطبيقه المادة 364 من قانون

الجمارك على المخالفة المبحوث فيها بدلا عن المادة 362 يكون مردودا