الأحكام

12/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1968
التاريخ
12/02/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين إشغال الادارة العامة للعقار دون مسوغ شرعي والاستملاك وتحديد المحكمة المختصة للنظر بالدعاوى الناشئة عن ذلك.

-

بما ان

الاستملاك هو انتزاع العقارات من مالكيها لضمها الى الاملاك العامة

لقاء تعويض عادل ومسبق وهو بنتيجته عقد يتفرغ به المالك عن ملكيته لقاء

ثمن لا يترك له فيه حرية المناقشة لذلك وضعت مراسيم وقوانين وفرضت

اصول من شأنها ضمان حماية الافراد من تصرفات كيفية قد تصدر عن الادارة

وتفسح المجال امام المحاكم القضائية حارسة الملكية الفردية للنظر في

الخلافات الناشئة بين الادارة والافراد والقانون المعمول به والذي تخضع

هذه الدعوى لاحكامه هو المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين التاني

سنة 1954 الذي نص في مادته الاولى ان الاستملاك لا يتم الا لأجل منفعة

عامة ولقاء تعويض عادل كما نص في مادته الثانية ان المنفعة العامة

تقرر بمرسوم.

وبما انه من الثابت في الدعوى الحاضرة ان البلدية احتلت العقارين 3593

و 3595 اشرفية بدون مرسوم واية معاملة مسبقة لاستثمارها في اقامة

الجبالات عليها.

وبما انه من الثابت ايضا ان البلدية لم تقصد استملاك العقارين ونقل

الملكية على اسمها بل استثمارها للغاية المنوه عنها آنفا وانها عرضت

على مالكها بعد احتلالها اتفاقا على تعويض استثمار فرفض واستمرت

بإشغال العارين الامر الذي الجأه الى القضاء للمطالبة بالاخلاءوطلب

التعويض .

وبما ان الدعوى والحالة ما ذكر ليست من دعاوى الاستملاك غير المباشر

لان دعوى الاستملاك غير المباشر تستلزم صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة

وهي بالتالي دعوى إشغال بدون مسوغ شرعي كما وصفتها محكمة الاستئناف

التي يحق لها الحكم بالاخلاء.

وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يفسره تفسيرا خاطئا

واستند فيه الى اساس قانوني فيقتضي رد السبب المدلى به.