الأحكام

11/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102/1958
التاريخ
11/12/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الافضلية عند تعدد الشفعاء الذين هم من فئة واحدة لتطبيق احكام المجلة

-

بما انه تبين من قيود السجل العقاري وتقرير الخبير

المحكمة البدائية السيد ابي سمرا المؤرخ في 1956/10/18 وتقرير الخبير

الخاص السيد غانم الذي ابرزه المميز المؤرخ في 14 ان المميز والمميز

عليه هما من الشفعاء المنصوص عليهما في الفقرة الخامسة من المادة 739

من قانون الملكية ) القرار 3339 ( المعدلة بقانون 5 شباط سنة 1948 فعقار

المميز ذو الرقم يشترك مع العقار المشفوع ذي الرقم 424 بحائط خاص مسجلة

برقم 427 يضاف الى ذلك ان له حق المرور على العقار المشفوع وعقار

المميز عليه ذو الرقم 423 يشترك فقط مع العقار المشفوع بحائط خاص .

وبما انه يتضح من نص الفقرة الخامسة المذكورة ان كلا الفريقين هما من

فئة واحد وهي المبينة في هذه الفقرة

وبما ان بحسب نص الفقرة الاخيرة من قانون الملكية المشار اليه المعدلة

بقانون 5 شباط سنة 1948 اذا تزاحم الشفعاء من الفئة الخامسة قدم من تعلق

على ملكه منفعة من الشفعة اكثر من غيره

وبما انه يتضح مما تقدم انه يتعلق على ملك المميز منفعه من الشفعة اكثر

مما يتعلق على ملك المميز عليه وكان من الواجب تفضيل المميز تقديمه على

المميز عليه ولو كان كلاهما طلبا الشفعة من شخص ثالث وكان طلباهما ما

زالا قائمين وعالقين قضائيا.

ولكن بما انه يتبين من اقوال الفريقين ووقائع الدعوى ان المميز عليه سبق

واشترى العقار المشفوع وسجله على اسمه

وبما ان المادة 241 من ذات القانون المعدل بقانون 5 شباط سنة 1948

والتي تطبق على الدعوى تنص على انه اذا توفرت في المشترى الشروط

الواردة في المادة 239 فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من فئته او من

فئة ادنى

وبما ان الفريقين هما من فئة واحدة وهي الخامسة من هذه المادة الاخيرة

ولم يعد من محل لترجيح العقار الاكثر انتفاع من الشفعة طالما ان المادة

241 تقدم وترجح في الفئات الشفيع المشترى

وبما انه لم يعد تجاه هذه النصوص الحديثة من مجال تطبيق نصوص مجلة

الاحكام الشرعية الملقاة او المعدلة بها

وبما انه لا خلاف على الوقائع بين الفرقاء فلم يكن من حاجة لتعيين خبير

آخر

وبما ان محكمة الاستئناف اصابت في تقدير الوقائع واحسنت تطبيق

القانون وان حكمها يستوجب الابرام واسباب النقض حرية بالرد .