11/12/1958
تمييز مدني حكم رقم : 102 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 102/1958
- التاريخ
- 11/12/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الافضلية عند تعدد الشفعاء الذين هم من فئة واحدة لتطبيق احكام المجلة
-
بما انه تبين من قيود السجل العقاري وتقرير الخبير
المحكمة البدائية السيد ابي سمرا المؤرخ في 1956/10/18 وتقرير الخبير
الخاص السيد غانم الذي ابرزه المميز المؤرخ في 14 ان المميز والمميز
عليه هما من الشفعاء المنصوص عليهما في الفقرة الخامسة من المادة 739
من قانون الملكية ) القرار 3339 ( المعدلة بقانون 5 شباط سنة 1948 فعقار
المميز ذو الرقم يشترك مع العقار المشفوع ذي الرقم 424 بحائط خاص مسجلة
برقم 427 يضاف الى ذلك ان له حق المرور على العقار المشفوع وعقار
المميز عليه ذو الرقم 423 يشترك فقط مع العقار المشفوع بحائط خاص .
وبما انه يتضح من نص الفقرة الخامسة المذكورة ان كلا الفريقين هما من
فئة واحد وهي المبينة في هذه الفقرة
وبما ان بحسب نص الفقرة الاخيرة من قانون الملكية المشار اليه المعدلة
بقانون 5 شباط سنة 1948 اذا تزاحم الشفعاء من الفئة الخامسة قدم من تعلق
على ملكه منفعة من الشفعة اكثر من غيره
وبما انه يتضح مما تقدم انه يتعلق على ملك المميز منفعه من الشفعة اكثر
مما يتعلق على ملك المميز عليه وكان من الواجب تفضيل المميز تقديمه على
المميز عليه ولو كان كلاهما طلبا الشفعة من شخص ثالث وكان طلباهما ما
زالا قائمين وعالقين قضائيا.
ولكن بما انه يتبين من اقوال الفريقين ووقائع الدعوى ان المميز عليه سبق
واشترى العقار المشفوع وسجله على اسمه
وبما ان المادة 241 من ذات القانون المعدل بقانون 5 شباط سنة 1948
والتي تطبق على الدعوى تنص على انه اذا توفرت في المشترى الشروط
الواردة في المادة 239 فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من فئته او من
فئة ادنى
وبما ان الفريقين هما من فئة واحدة وهي الخامسة من هذه المادة الاخيرة
ولم يعد من محل لترجيح العقار الاكثر انتفاع من الشفعة طالما ان المادة
241 تقدم وترجح في الفئات الشفيع المشترى
وبما انه لم يعد تجاه هذه النصوص الحديثة من مجال تطبيق نصوص مجلة
الاحكام الشرعية الملقاة او المعدلة بها
وبما انه لا خلاف على الوقائع بين الفرقاء فلم يكن من حاجة لتعيين خبير
آخر
وبما ان محكمة الاستئناف اصابت في تقدير الوقائع واحسنت تطبيق
القانون وان حكمها يستوجب الابرام واسباب النقض حرية بالرد .