الأحكام

21/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/1969
التاريخ
21/04/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط سماع دعوى بطلان الحجز التنفيذي بعد صدور قرار الاحالة

-

وحيث انه

يقتضي حصر البحث فيما اذا كانت دعوى ابطال المعاملة التنفيذية موضوع

هذه الدعوى بالذات تجوز وهل هي مسموعة بالنظر للظروف المحيطة بها على

ان تراعي في هذا البحث القاعدة القانونية التي اقرها قرار النقض

الصادر في هذه القضية.

وحيث ان القاعدة القانونية المذكورة هي ان دعوى بطلان الحجز بعد صدور

قرار الاحالة ليست ممنوعة حتما عندما يثبت ان الحجز كان مبنيا على دين

لا وجود له وبشرط ان يكون الشاري بالمزاد العلني هو الدائن نفسه وان لا

يكون ثمة دائنون آخرون قد انضموا الى هذا الدائن في التنفيذ على العقار.

وحيث ان الشرط لسماع دعوى البطلان هذه هو ان لا يكون للدين من وجود على

الاطلاق اما اذا تبين ان الدين الحقيقي كان اقل من المبلغ المدعى به لدى

التنفيذ فقد يؤدي ذلك الى محاسبة جديدة بين الدائن والمدين الا ان الحجز

يبقى صحيحا لان قيمة الدين ليست شرطا من شروط صحة الحجز وبوسع اي دائن

ان يستوفي حقه عن طريق الحجز مهما كان دينه قليلا.

وحيث في هذه القضية فان الحكم الذي اصدره الحاكم المنفرد بتاريخ

7/2/958 بوصفه قاضيا ناظرا في الاساس وليس بصفته رئيس دائرة الاجراء

هو حكم قضى به القاضي المذكور بان الاحالة قد تمت واصبحت واجبة

الانفاذ وقد استند في حكمه هذا الى ان المحاسبة المجراة بواسطة الخبير

والمقررة من المحكمة قد دلت على ان المنفذ عليه ما زال مدينا وقت

اجراء التنفيذ والمزايدة التي انتهت بالاحالة.

وحيث ان هذا الحكم وقد صدر عن قاضي اساس يتمتع اذا بقوة القضية

المحكمة مما يوجب الاعتبار ان المنفذ عليه كان بالفعل مدينا للمنفذ وقت

حصول الاحالة وتكون دعوى البطلان هذه مردودة