09/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1958
- التاريخ
- 09/01/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الخطأ في دفع الرسم الاستئنافي والغرامة الاستئنافية الغير مثار امام محكمة الاستئناف لجهة امكانية النقض
-
وبما ان احدا من الفريقين لم يعترض على قيمة الرسوم المدفوعة وكان
بامكان قلم المحكمة تدارك ما يقع من نقض عند طلب صورة الحكم من احد
الفريقين
وبما انه لم يسبق لا للقلم ولا للمحكمة ان اضطرت المستأنفين بدفع فرق
الرسم لو صح توجبه فلا يستوجب وجود النقص في الرسم نقص القرار
الاستئنافي
وبما ان المستأنف عليهم لم يعترضوا كذلك استئنافا على مقدار الغرامة
الاستئنافية المدفوعة ولم يعد من فائدة لبحثها الان طالما ان الاستئناف
قبل في الاساس واعيدت تلك الغرامة الى دافعها .
- تصرف المشتري بالعقار بموجب عقد بيع عادي يحول دون سقوط حقه بالتسجيل بمرور الزمن
-
بما ان المادة 37 المعدلة من
القرار 86 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 تعتبر التصرف مدة خمس سنوات
بالاستناد الى السند الصحيح مملكا
وبما ان الاسباب الموجبة للقرارات 44 و 45 و 46 المؤرخة في 20 نيسان
سنة 1930 تعتبر سند البيع العادي سندا صحيحا
وبما ان تصرف المشتري بسند عادي منذ عقد البيع العادي يحول دون سقوط
حقه الناشيء عن السند بمرور الزمن فيبقى لهذا الاخير حق المطالبة
بتسجيل شرائه في السجل العقاري متى شاء
وبما ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على ما تقدم فقد احسنت محكمة
الاستئناف باخذها بالسند العادي بوصفه سندا صحيحا وبرد بالتالي ادعاء
مرور الزمن على السند .
- حق المحكمة باهمال الدفع بانكار التوقيع على السند اذا لم يطلب منها بتطبيق الخط او رأته مجرد وسيلة للتسويف
-
بما ان
المادة 184 من الاصول المدنية تركت للمحكمة الحق باهمال انكار وتجاهل
الامضاء من الفريق الذي يدلي ضده بسند اذا رأت ان هذا الانكار او
التجاهل انما هو وسيلة لمجرد التسويف او رأته ؟؟؟؟ ولم يطلب اليها
تطبيق الخط بمقتضى استدعاء خطي.
وبما ان محكمة الاستئناف تجاه تحفظ وتجاهل المميزين بشأن امضاء مورثهم
قد استعملت حقها القانوني في التقدير واحسنت بالتالي تطبيق القانون .