الأحكام

09/01/1958

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1958
التاريخ
09/01/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الخطأ في دفع الرسم الاستئنافي والغرامة الاستئنافية الغير مثار امام محكمة الاستئناف لجهة امكانية النقض

-

وبما ان احدا من الفريقين لم يعترض على قيمة الرسوم المدفوعة وكان

بامكان قلم المحكمة تدارك ما يقع من نقض عند طلب صورة الحكم من احد

الفريقين

وبما انه لم يسبق لا للقلم ولا للمحكمة ان اضطرت المستأنفين بدفع فرق

الرسم لو صح توجبه فلا يستوجب وجود النقص في الرسم نقص القرار

الاستئنافي

وبما ان المستأنف عليهم لم يعترضوا كذلك استئنافا على مقدار الغرامة

الاستئنافية المدفوعة ولم يعد من فائدة لبحثها الان طالما ان الاستئناف

قبل في الاساس واعيدت تلك الغرامة الى دافعها .

- تصرف المشتري بالعقار بموجب عقد بيع عادي يحول دون سقوط حقه بالتسجيل بمرور الزمن

-

بما ان المادة 37 المعدلة من

القرار 86 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 تعتبر التصرف مدة خمس سنوات

بالاستناد الى السند الصحيح مملكا

وبما ان الاسباب الموجبة للقرارات 44 و 45 و 46 المؤرخة في 20 نيسان

سنة 1930 تعتبر سند البيع العادي سندا صحيحا

وبما ان تصرف المشتري بسند عادي منذ عقد البيع العادي يحول دون سقوط

حقه الناشيء عن السند بمرور الزمن فيبقى لهذا الاخير حق المطالبة

بتسجيل شرائه في السجل العقاري متى شاء

وبما ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على ما تقدم فقد احسنت محكمة

الاستئناف باخذها بالسند العادي بوصفه سندا صحيحا وبرد بالتالي ادعاء

مرور الزمن على السند .

- حق المحكمة باهمال الدفع بانكار التوقيع على السند اذا لم يطلب منها بتطبيق الخط او رأته مجرد وسيلة للتسويف

-

بما ان

المادة 184 من الاصول المدنية تركت للمحكمة الحق باهمال انكار وتجاهل

الامضاء من الفريق الذي يدلي ضده بسند اذا رأت ان هذا الانكار او

التجاهل انما هو وسيلة لمجرد التسويف او رأته ؟؟؟؟ ولم يطلب اليها

تطبيق الخط بمقتضى استدعاء خطي.

وبما ان محكمة الاستئناف تجاه تحفظ وتجاهل المميزين بشأن امضاء مورثهم

قد استعملت حقها القانوني في التقدير واحسنت بالتالي تطبيق القانون .