21/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/1969
- التاريخ
- 21/03/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- لطفي، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار الانذار قانوني
-
بما ان محكمة الاستئناف بقرارها ذكرت ان المدعي انذر
المستأنفة بتنفيذ تعهداتها بموجب انذار مؤرخ في 14/3/1963 وقد اودع هذا
الانذار مؤرخ في 14/3/1963 في شباك البريد لعدم وجود المستأنفة على
عنوانها مرات متتالية حتى اعيد لمرسله بعد انقضاء المدة القانونية
واعتبر ان هذا الانذار مؤرخ في 14/3/1963 اصولي
وبما ان المميزة تكون قد نسبت للقرار امرا يكذبه القرار نفسه مما يجعل
السبب المدلى به مردودا ما دام السبب لا يستهدف القول بان مثل هذا
الانذار لا يشكل انذارا قانونيا وعلة ذلك قانونا او وجه المخالفة
القانونية في ذلك
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع والادلة ورقابة محكمة التمييز
-
بما ان القرار
الاستئنافي ردا على دفاع المميزة بانها قد اوفت المدعي قسما من ثمن
الحصة بموجب دفعات ناقشت المحكمة في قرارها تلك الدفعات المزعومة
دفعة دفعة واعتبرتها غير ثابتة وبالتالي فذمتها غير بريئة
وبما ان لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقدير الوقائع والادلة
الثبوتية ولا رقابة لهذه المحكمة عليها بهذا الشأن ولا يسوغ انتقاد
تقديرها هذا تحت سبب النقض الخاص بفقدان الاساس القانوني والذي
يدلى به عندما ينسب للقرار عدم تبيانه الوقائع الدالة على القاعدة
القانونية التي صار تطبيقها الامر الذي لا مورد له على ضوء الشرح المعطى
من المميزة تحت هذا السبب