27/07/1972
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/1972
- التاريخ
- 27/07/1972
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص المحاكم اللبنانية للنظر بالنزاع المتعلق بعقد الكفالة في حال اعطاء العقد الاساسي الاختصاص لمحكمة اجنبية
-
وحيث ان الكفالة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخص تجاه الدائن تنفيذ
موجب مديونه اذا لم يقم هذا المديون بتنفيذه المادة 1053 م.ع
وحيث ان المصرف الكافل ليس طرفا في عقد التوريد بل انه طرف اصيل في
عقد الكفالة القائم بذاته وقد ابرم المصرف هذا العقد بصفته التجارية
ووافق عليه على ان يكون كفيلا متضامنا ولم يرد فيه نص بان محاكم ميلانو
هي صالحة للنظر بعقد الكفالة كما ورد في العقد الاساسي.
وحيث انه اذا كانت الكفالة هي عقد تابع ومرتبط بالعقد الاساسي القائم
بين الشركة المكفولة كوريساني وشركاه والمكفول لها الجمعية التعاونية
للنفط بدمشق فان هذه التابعية تتناول مفاعيل الكفالة بالنسبة للاطراف
فيها ولا علاقة للصلاحية المكانية بها لا سيما وان الكفالة المتضامنة
تنشيء بين الكفيل والدائرة روابط شخصية متميزة ومستقلة عن الروابط
القائمة بين الدائن والمديون المكفول وان بامكان الدائن ملاحقة الكفيل
المتضامن مباشرة دون وجوب مداعاة المديون الاصلي المادة 1073 م.ع بحيث
ان ما نصت عليه المادة 6 من العقد الاساسي بان كل نزاع ينشأ عن تفسير
او تنفيذ احد بنوده تعود صلاحية الفصل فيه الى محاكم ميلانو لا يسري على
الملاحقة الجارية بحق الكفيل وهذا ما قالته بحق محكمة الاستئناف ولم
تخالف فيه اي نص قانوني.
وحيث ان مجرد قيام خلاف بين الفريقين حول ماهية الكفالة والنطاق الذي
تغطيه لا ينزع عن المحاكم اللبنانية صلاحيتها للفصل باوجه النزاع هذه
هذا فضلا عن ان قضاة الاساس بما لهم من حق تفسير الكفالة الذي لا يخضع
لرقابة محكمة التمييز قالوا بعدم وجود اي نزاع بهذا الشأن بحيث يقتضي
رد السبب الاول المتعلق بالمخالفة الاولى.