20/11/1972
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/1972
- التاريخ
- 20/11/1972
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الوصف القانوني للنزاع العالق بين الشركاء حول اشغال احدهم لجزء من الملك المشترك والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية التمييز
-
بما انه يتبين
من مراجعة اوراق القضية كافة ان هذه الدعوى مبنية اولا وآخرا على المادة
835 من قانون الموجبات والعقود ويتكون منها نزاع بين شركاء في الملك
حول حق مالكي الاكثرية بان يديروا شؤون الملك المشترك حسبما يرتأون وليس
بين مؤجر ومستأجر.
وبما ان الدفع المقدم من لورانس قرداحي ورفاقها بالاستناد الى المادة
148 قانون التنظيم القضائي يكون بالتالي مستوجبا الرد.
- المحكمة المختصة للنظر بدعوى ازالة المعارضة لادارة الملك المشترك وقيمة هذه الدعوى
-
ولكن بما ان هذه الدعوى كما عرضت على قضاة الاساس
لم ترم سوى الى تمكين الشركاء في الملك المشترك من الاتيان بعمل مادي
معين بالنسبة لهذا الملك وهو ادارته عملا بالمادة 835 ق م ع وازالة
المعارضة التي تلاقيها هذه الادارة بمجرد اشغال شريك من الشركاء يملك
اقل من الربع لجزء من الملك المشترك فيكون بالتالي موضوع الدعوى الحاضرة
غير ذي قيمة محددة وداخلة في صلاحية محكمة البداية.
- في حق الاكثرية في الملك المشترك بطلب اخلاء الجزء المشترك المشغول من احد الشركاء
-
بما ان المادة 826 التي يترتب عليها ان للسيد فؤاد
قرداحي حق استعمال الملك المشترك بنسبة حصته فيه تقيد حقه هذا عندما
يكون استعماله للملك المشترك من شأنه ان يحول دون استعمال الشركاء
الآخرين بحقوقهم.
وبما انه في عداد حقوق الشركاء الآخرين اذا كان كما هو الحال في القضية
الحاضرة يملكون اكثر من ثلاثة ارباع الملك ومتفقين على كيفية ادارته ان
يطلبوا بحسب احكام المادة 835 من السيد قرداحي اخلاء الجزء الذي يشغله
اشغالا يعطل ما قرروه لجهة كيفية ادارة هذا الملك علما بان ما يقررونه
بصفة كونهم اكثرية محقة بان تفرض على الاقلية وجه الادارة التي تراه
انما هو حق من حقوقهم المنصوص عنها في المادة 826 .
- حق الاكثرية المالكة في طلب اخلاء الاقلية من الملكية المشتركة
-
بما ان المادة 826 التي يترتب عليها ان للسيد فؤاد قرداحي حق استعمال
الملك المشترك بنسبة حصته فيه تقيد حقه هذا عندما يكون استعماله للملك
المشترك من شأنه ان يحول دون استعمال الشركاء الآخرين بحقوقهم
وبما انه في عداد حقوق الشركاء الآخرين اذا كان كما هو الحال في القضية
الحاضرة يملكون اكثر من ثلاثة ارباع الملك ومتفقين على كيفية ادارته ان
يطلبوا بحسب احكام المادة 835 من السيد قرداحي اخلاء الجزء الذي يشغله
اشغالا يعطل ما قرروه لجهة كيفية ادارة هذا الملك علما بان ما يقررونه
بصفة كونهم اكثرية محقة بان تفرض على الاقلية وجه الادارة التي تراه
انما هو حق من حقوقهم المنصوص عنها في المادة 826 .