26/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1952
- التاريخ
- 26/01/1952
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق الزوجة للنفقة بعد الهجر في القانون اليوناني وحق محكمة الاساس تقدير النفقة.
-
بما ان المادة
/683/ من قانون اصول المحاكمات المدنية اليوناني المتعلقة بالاحوال
الشخصية والواجب تطبيقها لان الفريقين من التبعة اليونانية تنص انه في
حالة فشل المصالحة تأمر محكمة البداءة بالترخيص للزوجة بمقاضاة زوجها
وبهجر المنزل الزوجي وبالانتقال الى المنزل الذي يحدده الفريقان او الذي
تعينه المحكمة وتقرر النفقة التي يجب على الزوج تقديمها المتناسبة مع
حالته وذلك عندما لا يكون للزوجة ثروة خاصة وعندما تكون استعملت
الترخيص المعطى لها بهجر المنزل الزوجي.
وبما انه لاجل تطبيق المادة /683/ والقول بان النفقة انما تتوجب من
تاريخ استعمال الزوجة الترخيص بهجر المنزل الزوجي بشرط ان لا يكون
الزوج هو البادىء بهجر هذا المنزل قبل الترخيص اما اذا تبين ان الزوج
هو الذي هجر المنزل الزوجي في بادىء الامر فلا يمكنه ان يتخلص بعمله
هذا غير المحق من النفقة الواجبة عليه للزوجة قبل الترخيص .