الأحكام

20/10/1970

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
94/1970
التاريخ
20/10/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد القضاء المختص للنظر في الاعتراض على امر التحصيل.

-

بما انه يتبين من وقائع القضية بان المميز عليهما عندما

ابلغا سند التحصيل موضوع الدعوى الحالية اعترضا عليه بتاريخ 1961/12/18

ضمن المهلة القانونية امام مجلس الشورى الذي قضى بتاريخ 1963/12/10 برد

الاعتراض لعدم الصلاحية على اعتبار ان المحاكم العدلية هي المختصة

للنظر بالدعوى الا ان المجلس على اثر طلب اعادة المحاكمة على ذلك

القرار عاد وقرر بتاريخ 1965/03/15 قبول اعادة المحاكمة لتوفر السبب

المتعلق بمخالفة جوهرية للمراسم الشكلية التي يفرضها القانون وبالتالي

الرجوع عن القرار السابق ومن ثم في الاساس رد المراجعة لعدم الصلاحية

عملا باحكام القانون الجديد المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

1963/12/31 الذي نص في المادة 45 منه على صلاحية المحاكم العدلية للنظر

بالمراجعة والذي له مفعول آني على القضايا التي لا تزال قيد النظر

وبما انه يستفاد من ذلك بان مجلس الشورى بعد ان رجع عن قراره السابق

نظر بالدعوى مجددا ثم قضى بردها لعدم الصلاحية لصدور قانون جديد بهذا

الشأن فلا يمكن اذا اعتبار قراره الصادر بناء لطلب الاعادة من قبيل

قرارت الاحالة التي لا تبرر تقديم اعتراض جديد الى المحاكم العدلية لا

سيما وان المجلس نفسه بقراره المذكور قد ترك الحرية للجهة طالبة

الاعادة بمراجعة المحاكم العدلية في هذا السبيل فما لبثت ان فعلت

وتقدمت بالدعوى الحاضرة

وبما ان من مفاعيل الرجوع عن القرار الاول نتيجة لاعادة المحاكمة ان يحل

محله القرار الثاني الصادر بناء لتلك الاعادة وهذا ما ينفي قول الجهة

المميزة من ان قرار مجلس الشورى الاول المرتجع عنه لم يزل قائما وساري

المفعول لجهة نقطة عدم الصلاحية ذلك لان قبول طلب الاعادة يعيد الدعوى

الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار الاول بحيث يبقى للقضاة

الذين ينظرون بها مجددا مطلق الحرية لتقرير ما يرون دون التقيد بما كان

قضى به ذلك القرار الذي يضحي متلاشيا وبدون مفعول.

وبما ان مجلس الشورى على كل حال قد بحث بقراره الثاني الصادر بنتيجته

طلب الاعادة مسألة الصلاحية واعتبر نفسه غير مختص للنظر بالمراجعة بعد

صدور المرسوم 14969 تاريخ 1963/12/31 الامر الذي يوجب رد هذا السبب

برمته لما مر بيانه.

- مدى امكانية بحث الاسباب الواردة في اللوائح المتبادلة بعد انقضاء مهلة التمميز

-

وبما انه بعد حصر البحث بالاسباب المدلى

بها في استدعاء التمييز المقدم ضمن المهلة القانونية لم يعد من مجال

لبحث الاسباب الواردة في اللوائح المتبادلة بعد انقضاء تلك المهلة

عملا باحكام المادة 74/76 من قانون التنظيم القضائي.