03/05/1960
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1960
- التاريخ
- 03/05/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حلول شركة الضمان محل المضمون في ملاحقة الشخص الذي يسبب الضرر والزام الشركة بدفع التعويض للمضمون.
-
بما ان المادة 361 من قانون التجارة البحرية تنص بانه اذا
الزم الضامن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان
يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وان يرفع دعاويه.
وبما انه من الثابت في الدعوى الحاضرة ان المميز عليها شركة الضمان
التي كانت البضاعة موضوع النزاع مضمونة لديها قد دفعت لاصحابها
التعويض عن الاضرار التي اصابت بضاعتهم
وبما ان الشركة الضامنة تحل محل مضمونها في حقوقه ودعاويه تجاه الغير
بمجرد دفعها له مبلغ التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة المضمونة
عملا بالمادة 361 الآنفة الذكر.
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان المرسل اليه وبالتالي شركة الضمان
التي ينتقل اليها حق هذا الاخير تملك حق الدعوى المباشرة ضد شركة
التفريغ لان الناقل يتعاقد مع هذه الشركة لنقل البضاعة من الباخرة الى
اليابسة لحساب المرسل اليه عملا بوثيقة الشحن تكون عللت لقولها تعليلا
قانونيا كافيا ولم تخالف القانون.
- امكانية اعتبار شركة التفريغ مسؤولة عن الضرر اللاحق بالبضاعة خلال نقلها من الباخرة الى الرصيف بواسطة مواعين الشركة ومفهوم عقد النقل البحري
-
بما انه يتبين
من اسباب القرار المميز ان شركة التفريغ قامت بنقل البضاعة المدعى
تعطيلها من الباخرة الى البر على مواعينها وان هذه الشركة تعتبر وديعة
على البضاعة وحارسة لها لحساب اصحابها وتكون مسؤولة وحدها تجاه اصحاب
البضاعة عن الاضرار التي تلحق بهذه البضاعة اثناء وجودها بحوزتها وعلى
مواعينها وان الكشف اثبت ان البضاعة قد افرغت على الماعونة رقم 903
التابعة لشركة التفريغ اللبنانية وان هذه الماعونة فرقت واغرقت معها
حمولتها وقد وجدت البضاعة متضررة
وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت بما لها من حق تقدير الوقائع ان شركة
التفريغ هي شركة مستقلة تقوم بعمليات التفريغ بحسب نظامها الداخلي
وانها تقوم بنقل البضاعة الى مواعينها بواسطة عمالها وان هذه المواعين
تبقى بحيازة هذه الشركة وتحت تصرفها وانه لا يمكن اعتبار هذه الشركة
مؤجرة لمواعينها وان الكشف اثبت ان البضاعة قد افرغت على ماعونة
تابعة لشركة التفريغ وان هذه الماعونة غرقت واغرقت معها حمولتها وقد
وجدت البضاعة متضررة.
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها وفقا للاجتهاد المستمر ان عقد النقل
البحري ينتهي تحت الروافع وان الشركة المميزة كانت وديعة على البضاعة
المسلمة اليها وحارسة لها وانها مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة
تكون احسنت تطبيق القانون وعللت لقولها تعليلا كافيا.