09/06/1960
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/1960
- التاريخ
- 09/06/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قبول التمييز شكلا اذا كانت وكالة المحامي لا تجيز له مراجعة محكمة التمييز.
-
بما ان الجهة المميز عليها تطلب رد
التمييز شكلا لان استدعاء النقض موقع من الاستاذ ادمون رباط بوكالته عن
الشركتين المميزتين في حين ان وكالة الاستاذ رباط عن شركة
الاسيكورازيوني صادرة عن شركة جد وعصفور ووكالته عن المميزة الثانية
شركة الضمان لافدرال صادرة عن السيد البيرتولويجي موليناري وان وكالة كل
من شركة جد وعصفور عن شركة الاسيكورازيوني والسيد مولينار عن شركة
لافدرال لا تتضمن صلاحية توكيل المحامين لتقديم مراجعة امام محكمة
التمييز
وبما انه من الرجوع الى وكالة شركة جد وعصفور عن شركة الاسيكورازيوني
ووكالة السيد موليناري عن شركة لافدرال يتبين بان هاتين الوكالتين لا
تتضمنان صلاحية مراجعة محكمة التمييز
وبما انه طالما ان الاشخاص المستمدة منهم وكالة الاستاذ رباط لا تتضمن
تفويض مراجعة محكمة التمييز فلا يمكن ان يكون لهذا الاخير من صلاحيات
اكثر من الاشخاص الذين وكلوه
وبما ان الدعوى لا تقبل امام محكمة التمييز الا اذا كان الاستحضار
التمييزي منظما وموقعا من محام تجيز له وكالته مراجعة المحكمة المشار
اليها
وبما انه والحالة ما ذكر فان التمييز يكون مقدما من غير صلاحية ويقتضي
بالتالي رده
- امكانية تصحيح استدعاء النقض واكمال النواقص ضمن المهلة القانونية.
-
وبما انه بمقتضى المادة 45 من قانون 10 ايار سنة
1950 يمكن تصحيح استدعاء النقض واكمال النواقص بشرط ان لا تكون مدة
النقض قد انقضت .
وبما ان الوكالتين اللاحقتين اللتين قدمهما الاستاذ رباط قدمتا بعد
انقضاء مهلة التمييز
وبما انه لا مجال لتطبيق احكام المادة 326 مدنية التي ينحصر مفعولها
بصراحة نصها في احوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او
باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات
المدنية فحسب فضلا عن ان قانون 10 ايار سنة 1950 الذي انشأ محكمة
التمييز وحدد شروط استدعاء النقض هو قانون خاص وهو وحده الممكن
لتطبيقه بمثل ظروف هذه الدعوى
- في امكانية قبول التمييز التبعي شكلا اذا قدم ضمن المهلة القانونية عندما يرد التمييز الاصلي بالشكل
-
بما ان المادة 33
من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص بانه اذا طلب النقض احد الفريقين امكن
الفريق الاخر ان يستدعي النقض بوجه تبعي في مهلة ثلاثين يوما من تبلغه
استدعاء النقض
وبما ان استدعاء النقض التبعي قدم ضمن المدة المنصوص عنها في المادة
33 المشار اليها
وبما انه اذا تقدم التمييز التبعي قبل انقضاء مدة التمييز الاصلية
العائدة للجهة المميز عليها فلا يزول اذا ابطل التمييز الاصلي لعيب في
الشكل.
وبما ان التمييز التبعي تقدم قبل انقضاء مدة تمييز الجهة المميز عليها
فهو مقبول شكلا.