21/11/1951
تمييز مدني حكم رقم : 130 /1951
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 130/1951
- التاريخ
- 21/11/1951
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عكاري، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تمييز الاحكام الصادرة دون النصاب القانوني
-
وبما ان المبلغ المدعى به اساسا هو اقل من الفي ل.ل. والعبرة في
تحديد الصلاحية للقيمة المدعى بها'
وبما انه بموجب المادة 28 من قانون التنظيم القضائي الاخير لا يجوز
الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ل.ل. الا
للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة 27 من القانون
المذكور'
وبما ان المميز ادلى بالاسباب الثاني والرابع والخامس من الاسباب
المبينة في المادة 27 المذكورة'
وبما ان استدعاء التمييز بالنظر لما تقدم مقبول شكلا لجهة السبب الخامس
فقط وغير مقبول شكلا لجهة السببين الثاني والرابع المتعلقين بعدم وجود
اساس قانون ومخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا'
- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بطلب استماع الشهادة
-
وبما انه
فضلا عن ذلك فان طلب استماع البينة لا يشكل مطلبا بالمعنى المبين في
المادة 27 من قانون التنظيم القضائي الاخير فقرة 5 وانما هو وسيلة من
وسائل الاثبات وعدم الرد على الوسائل لا يشكل اغفالا في احد المطالب