14/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/1969
- التاريخ
- 14/05/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الخصومة في دعاوى قيد المكتومين
-
وبما ان المادة 33 من قانون
اصول المحاكمات المدنية تعطي النيابة العامة ممثلة الحق العام صفة
المخاصمة في جميع الدعاوى المتعلقة بالانتظام العام وفي جميع الاحوال
التي عينها القانون
وبما انه بالاضافة الى كون دعاوى مكتومي القيد متعلقة بالانتظام العام
لانها تؤدي الى الاعتراف لهم بالجنسية اي بالانتماء السياسي والقانوني
الى مجتمع ووطن معينين يتبين من استعراض النصوص القانونية المتعاقبة
المختصة بالاحصاء والجنسية ان القرار 763 تاريخ 1921/03/09 المتعلق
بتحرير النفوس في لبنان الكبير نص في المادة 22 منه على ان المحكمة
تنظر في طلب القيد في حال اهماله بحضور الطالب والمدعي العام وان
القرارات والقوانين والمراسيم الاشتراعية اللاحقة حتى 1967/12/04 بما
فيها قانون الاحصاء الصادر سنة 1931 والمعدل سنة 1932 لم تلغ القرار 763
صراحة ولم تنطو على اي نص مخالف او مناقض لنص المادة 22 منه.
وبما ان القرار المطعون فيه في قوله ان النيابة العامة تصلح خصما اصليا
في دعاوى مكتومي القيد يكون قد احسن تطبيق القانون.
- شروط الجنسية اللبنانية وفقا للقرار 24/2825 واتباع القاصر لوالده
-
وبما ان المميز عليها اثبتت انها ابنة عبد الكريم خليفة
باحكام صادرة عن المحاكم الشرعية المختصة.
وبما ان كونها قاصرة بتاريخ 1924/08/30 يجعلها تتبع حالة والدها لجهة
الجنسية.
وبما ان استثبات اقامة الوالد في لبنان بتاريخ 1924/08/30 من الامور
التي يعود تقديرها المطلق الى محكمة الموضوع دون ان يخضع هذا التقدير
لرقابة محكمة التمييز
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت من جنسية الوالد اللبنانية
ومن اقامته في لبنان بتاريخ 1924/08/30 ومن قصر المميز عليها في ذلك
التاريخ ومن بنوتها يكون قد احسن تطبيق القانون في قوله ان شروط المادة
الاولى من القرار 2825 متوفرة مما يوجب رد السبب التمييزي الثالث .