الأحكام

29/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1969
التاريخ
29/04/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية المميز الطعن بالقرار الاستئنافي الصادر لصالحه نفعا للقانون

-

وبما ان لا مصلحة لمن ربح دعواه استئنافا لسبب من الاسباب ان يميز

القرار الاستئنافي ويعيب عليه استناده الى سبب اخر والا يكون التمييز

لمصلحة القانون فقط وقد اولى التنظيم القضائي النيابة العامة وحدها

الصفة لتقديم مثل هذا التمييز لذلك يقتضي رد هذا السبب .

- حق محكمة الاساس في تقدير تعويض الاستملاك

-

وبما ان المحكمة عند

تقديرها الثمن بمبلغ 16 ليرة للمتر اخذت بعين الاعتبار موقع العقار

وماهيته وملاحظات الفرقاء المعنيين واستعملت حقها في التقدير على

الاسس التي توفرت لديها وبذلك مارست حقها في التقدير على ضوء تلك

الاسس فتكون قد مارست حقها ويقتضي رد هذا السبب الاخير المدلى به من

الدولة اللبنانية.

- مدى توجب الربع المجاني في حال التعدي وامكانية حسم قيمة التحسين من التعويض .

-

بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف

بعد ان اقرت مبدأ عدم توجب حسم الربع المجاني في حالة الغصب عادت

واعتمدت مبدأ حسم التحسين الطارىء على ما بقي من العقار بعد الاقتطاع

واعتبرته معادلا للربع المجاني مستندة الى حقها في التقدير دون ان تتثبت

من حصول هذا التحسين

بما ان التعويض يجب ان يكون مقابلا للضرر ومعادلا له

وبما انه من البديهي انه عندما يكون العمل المشكو منه قد احدث ضررا الى

جانب ما يكون قد احدثه من نفع يجب على المحكمة ان تقدر قيمة الضرر

الحاصل وان تحسم منه قيمة المنفعة الناشئة عن نفس العمل وهذا ما

اعتمدته المحكمة حتى توصلت الى التعويض العادل عن الضرر اللاحق

وبما ان المحكمة استعملت حقها المطلق في التقدير سواء لجهة تقدير الضرر

او التحسين مما لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز فيقتضي رد هذا السبب

بما ان الدولة طلبت حسم الربع المجاني وبما ان الربع المجاني هو ما

يعتبر مقابلا للتحسين الطارىء على ما ينبغي من العقار بعد اقتطاع قسم

منه فالحكم بحسم قيمة التحسين كان استجابة لطلب حسم الربع المجاني الذي

ادلت به الدولة.

بما انه عطفا على ما ورد في الرد على السبب الثاني فان المحكمة قد اقرت

مبدأ عدم توجب الربع المجاني في حالة الغصب وعادت الى المبادىء

العامة فحسمت قيمة التحسين من قيمة الضرر الواقع لتخرج من ذلك الى

اقرار مبدأ التعويض العادل.

وبما انه لا يوجد تناقض بين فقرات الحكم طالما ان النتيجة التي توصلت

اليها مبررة باسباب قانونية لا تناقضها اسباب اخرى ولا ينشأ عنها

التباس يجعل تنفيذ الحكم متعذرا ويقتضي رد هذا السبب