24/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/1969
- التاريخ
- 24/03/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير امر رجوع الفرقاء عن التمسك بوسائل الاثبات
-
فضلا عن ذلك بما ان محكمة البداية لم ترجع عن قرارها السابق
القاضي بسماع البينة الشخصية من حيث مبدأ قبول هذا النوع من الاثبات
بل انها اعتبرت في حكمها النهائي تاريخ 12 كانون الاول سنة 1963 ان
ادعاآت المميزة المجردة لا تكفي لتبرر فتح تحقيق في الموضوع
وبما ان محكمة الاستئناف تبنت في قرارها المميز هذا التعليل واضافت
اليه ان موقف المستأنفة المميزة يحمل على تقدير رجوعها عن التمسك
بالاستماع الى البينة الشخصية.
وبما ان الرجوع عن التمسك بوسيلة من وسائل الاثبات يمكن ان يكون صريحا
كما يمكن ان يكون مقدار كما قالت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون
فيه
وبما ان الرجوع عن التمسك بوسيلة من وسائل الاثبات من الامور المادية
التي تستقل محكمة الاساس في تقديرها دون رقابة من محكمة التمييز طالما
انها لم تشوه الوقائع وهذا ما لم يبدو للمحكمة
وبما ان محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم البدائي الاعدادي القاضي
بالرجوع عن سماع البينة الشخصية تكون بنت قرارها على اساس قانوني صحيح
ولا تكون خالفت القانون او اخطأت في تطبيقه وفي تفسيره مما يوجب رد
السبب التمييزي الاول في شقه الاول.
- المفعول المترتب على عدم بيان المميز للنص القانوني المشكو من مخالفته
-
وبما ان المميزة لم تبين النص القانوني او المبادىء
القانونية التي تقول ان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيقها وفي تفسيرها
كما انها لم تبين ماهية الشروط الشكلية للوصية التي تقول ان محكمة
الاستئناف لم تراعيها في قرارها المميز مما يوجب رد الشق الثالث من
السبب التمييزي الاول